تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في فتح الباري: (وأجيب عنه: بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ "من اغتسل" فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء).ومنها حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف بين أهل العلم، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة القاضية بالوجوب.

قال ابن حزم بعد أن ساق هذا الحديث وما في معناه: (لو صحت لم يكن فيه نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى: (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم)، فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟! – حاشا لله من هذا – ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" و "على كل مسلم" وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ). وعلى ما تقدم فالظاهر – إن شاء الله – أن غسل الجمعة واجب، فمن تركه فقد قصّر فيما وجب عليه، وصلاته صحيحة إذا كان طاهراً، فإن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عنه على الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحاً، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل الجمعة واجب. ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، والله أعلم. وقد ورد في بعض النصوص أن الفضل المرتب على التبكير للجمعة لا يحصل إلا لمن اغتسل، وذلك كما في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. . ." الحديث. ويأتي قريباً بتمامه إن شاء الله. وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. وقوله: "غسل الجنابة" أي: غسلاً كغسل الجنابة في الكيفية لا في الحكم على أحد القولين. وقد حكى ابن القيم – رحمه الله – في المسألة قولاً ثالثاً، وهو التفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحب له، ثم ذكر أن الأقوال الثلاثة لأصحاب

أحمد. وقد أشار الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" على هذا القول، ونسبه صاحب "الإنصاف" إلى شيخ الإسلام

ابن تيمية – رحم الله الجميع –.

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:34 ص]ـ

عن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل).

رواه الجماعة ولمسلم: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل).

الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد من الأئمة وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا ثلاثمائة نفس وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا.

وفي الغسل يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر عند النسائي. وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف. وعن أنس عند ابن عدي في الكامل. وعند بريدة عند البزار. وعن ثوبان عند البزار أيضًا. وعن سهل بن حنيف عند الطبراني. وعن عبد اللَّه بن الزبير عند الطبراني أيضًا. وعن ابن عباس عند ابن ماجه. وعن عبد اللَّه بن عمر حديث آخر عند الطبراني. وعن ابن مسعود عند البزار. وعن حفصة عند أبي داود. وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء اللَّه.

والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة وقد اختلف الناس في ذلك قال النووي: فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير