تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.

فأين هؤلاء من أولئك؟

إن الفارق بينهم أبعد مما بين الليل و النهار، و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور

و القول بالموت الدماغي - باعتباره نظيرا للموت الحقيقي – قول باطل عقلا و شرعا و قانونا، و تقدم بيان منافاته للعقل و المنطق.

و لن يصح في الأذهان شيء * * * إذا احتاج النهار إلى دليل

و القائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ – المخ – كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك.

و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.

• و يهمنا هنا بيان مخالفة القول و الأخذ بالموت الدماغي للرأي الشرعي الرسمي و كذا للرأي القانوني الرسمي الخاص في مصر، كما يلي:

أولاً: الموت الدماغي غير معتبر شرعا

نَصّ بيان مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية - في الحكم الشرعي في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي و من الميت إلى الميت – في الفقرة رقم (5) على أن: " الموت شرعا: مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة، بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها (و الذي يحدد ذلك هم الأطباء) ". أ هـ

[الدورة (33) لمجلس مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية المنعقدة بتاريخ 24/ 4/1997م للرد على الكتاب المرسل من وزير الصحة آنذاك إلى شيخ الأزهر لبيان الحكم الشرعي في مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية: صحيفة الأهرام 4/ 5/1997م]

و قد قيّد ذلك البيان الرسمي الموت المعتبر شرعا بتوقف " كل الأعضاء " " توقفا تاما "

- فالنص في بيان مجمع البحوث و دار الافتاء على توقف " كل الأعضاء "، " توقفا تاما " يبطل و يهدم دعوى الموت الدماغي المقتصر على موت الدماغ فقط.

- و عليه " فالموت الدماغي غير معتبر في المنظور الشرعي

ثانيا: الموت الدماغي غير معتبر قانونا

صرحت فتوى قسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بمصر في العام 1995م – و هي الهيئة المختصة قانونا بمراجعة مشروعات القوانين التي يرى قسم التنشريع أهميتها - بأنه: " لا قولَ بموتٍ ما دام جزءٌ من الجسم حياً ".

و قد صدرت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزير التعليم العالي حينذاك بمراجعة مشروع بقانون بإنشاء بنوك للصمامات و الشرايين الآدمية، و أوجبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن يتضمن مشروع القانون تعريف الموت أنه: " التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه، بالمدى الزمني الذي تقرره الخبرة الطبية الفنية ".

[نقل الأعضاء في ضوء الشريعة و القانون، للمستشار طارق البشري – رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع آنذاك – ص 46، ط دار نهضة مصر بالقاهرة، يناير 2001 م]

- فأين هو التوقف الذاتي " لجميع " مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه في مرضى الموت الدماغي؟!

فقطعاً و يقيناً هناك كثيرٌ من مظاهر الحياة، و عمل بعض أجهزة الجسم و الأعضاء في هؤلاء المرضي.

و بهذا: فلا قول بموتٍ ما دام جزء من الجسم حياً.

و عليه: فالموت الدماغي غير معترف به في المنظور القانوني

• و أحسب أنه ينبغي الأخذ بهاتين الفتيين - الصادرتين عن تلكما الجهتين الرسميتين – عند التشريع القانوني في المجلس النيابي.

* * *

صحيح أن نقل الأعضاء للمحتاجين إليها حاجة ضرورية هو إنقاذ لهم من الهلاك؛ و إحياء لنفوسهم بالمحظور شرعا؛ و لكنه في المقابل إهلاك و إماتة لنفوس المنتزع منهم تلك الأعضاء الحيوية. فهذا النقل للأعضاء قتل لأصحابها المأخوذة منهم

نفس تحييها بالمحظور شرعا ... مقابل نفس تميتها بغير حق!!

جرم عظيم و إثم كبير

ثالثا: الموت الدماغي قتل محرّم شرعا للنفوس المعصومة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير