تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله سبحانه: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ والله ولي التوفيق.

*******************************************

- يشرع لأقارب الميت القضاء عنه

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

أرجو الإجابة على هذا السؤال:

س: امرأة تعاني من مرض نفسي أحيانا تمرض وتدخل المستشفى وأحيانا تسلم وتخرج وتوفاها الله وعليها صيام شهرين من رمضان، فما الحكم؟ استفتاء شخصي مقدم من م. ع. لسماحته، وقد أجاب عنه بتاريخ 16\ 4 \ 1418 هـ. .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

ج: فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (1147). من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته. والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم، فإن لم يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكينا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، ولا حرج أن تعطي الجميع واحدا من الفقراء أو بيتا فقيرا. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

*************************************************

فتاوى ابن باز

تصفح موضوعي > عبادات > الصيام > أقسام الصيام > الصيام الواجب > صوم رمضان > قضاء الصوم > من مات وعليه صوم صام عنه وليه

134 - حديث صحيح البخاري الصوم (1952)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 69). من مات وعليه صوم صام عنه وليه عام وليس خاصا بالنذر

س: حديث: صحيح البخاري الصوم (1952)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 69). من مات وعليه صوم صام عنه وليه الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا من برنامج (نور على الدرب) الشريط 17. .

ج: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (1147). من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك فقد صحيح البخاري الصوم (1953)، صحيح مسلم الصيام (1148)، سنن الترمذي الصوم (716)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3816)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3310)، سنن ابن ماجه الصيام (1758)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 345)، سنن الدارمي الصوم (1768). سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. . وسألته امرأة عن ذلك قالت: رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عباس برقم (2014). يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ". . وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير