العينة المشهورة عند الفقهاء يجدها الباحث في أبواب بيوع الآجال، ولها عدة صور جائزة وبعضها محرمة، وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية صوراً تسعة في بيوع الآجال، وعرفها بأنه أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها، وهذه الصور هي ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn1)):
( الأولى) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل.
(الثانية) أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.
(الثالثة) بمثل الثمن بالنقد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn2)) أو أقرب من الأجل.
(الرابعة) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل.
(الخامسة) بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn3)) فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا
(السادسة) بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn4)).
( السابعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn5)).
( الثامنة) بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn6)) فتجوز هاتان الصورتان.
(التاسعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn7)) فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفاً.
فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn8)).
وقد ذكر الأمين الشنقيطي أن العينة المحرمة هي ما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn9)).
وقد نظم الشنقيطي بيوع الآجال بقوله:
بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn10))
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل
فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn11))
وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حلا ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn12))
([1]) في مواهب الجليل 4/ 388:"أن يكون اشتراه بائعه الأول نقدا أو اشتراه للأجل نفسه أو اشتراه لأجل أقل من الأجل الأول أو اشتراه لأجل أكثر من الأجل الأول، فهذه أربع صور وفي كل صورة إما أن يشتريه بمثل الثمن الأول، أو يشتريه بثمن أقل من الثمن الأول أو يشتريه بثمن أكثر من الثمن الأول فهذه ثلاث صور في كل صورة من الصور الأربع فاضرب ثلاثا في أربع يحصل من ذلك اثنا عشر صورة يمنع منها ثلاث ويجوز تسع".
([2]) أي بثمن حالٍّ.
([3]) أجيزت لأنها تخالف مقصود أهل العينة، ولانتفاء التحيل على الربا، ومثالها: ما لو باع طالب التمويل سلعة بألف حالَّة، ثم اشتراها بتسعمائة إلى شهر، وهذا جائز، والمحرم أن يشتريها بأكثر من بيعها الأول، ولو كانت المسألة عينة، فتكون الصورة الجائزة أن يشتريها البائع إلى أجل بثمن أكثر مما باعها به، وقد نص على جوازها الإمام أحمد، وحكي إجماعا، كما سيأتي، والله أعلم.
([4]) منعها المالكية وفاقاً للجمهور، وهي مسألة: ضع وتعجل، وأفتى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بجوازها.
([5]) وحاصله: أنه إن كان الأجل واحدا، فتجوز، على ألا يشترطا نفي المقاصة، ففي مواهب الجليل 4/ 397:" إذا تساوى الأجلان فالبيع جائز سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم أنهما إذا اشترطا نفي المقاصة منعت هذه الصورة ".
([6]) أي بثمن حالٍّ.
([7]) وهو الصورة المعروفة بمسألة عكس العينة، بأن يكون طالب التمويل لديه سلعة، فيبيعها بثمن حال، ثم يشتريها بثمن أكثر منه إلى أجل، وكذا إذا كان بيعها للسلعة إلى أجل ثم اشتراها إلى أجل أبعد منه بثمن أكثر من الثمن الأول، فهو تمويل ربوي، جعلت فيه السلعة كالمحلل.
([8]) قوانين الأحكام الشرعية ص 275.
([9]) أضواء البيان 1/ 182.
([10]) ذكر في الشرح الصغير:" إن تساوى الأجلان أو الثمنان فالجواز".
([11]) في الشرح الصغير:" فانظر لليد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلا عاد إليها كثير منع، وإلا فلا.وهذا إن عجل الثمن الثاني كله أو أجله كله".
([12]) أضواء البيان 1/ 183.