تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا: أثر أبي هريرة الموقوف.

((لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد)). تقدم تخريجه.

وهذه استدلوا بها ((أي لفظ: الشارد)) أنه ليس كل البروك منهي عنه، إنما هو البروك كبروك البعير النافر، وهذا يكون سريعا يهبط فيه البعير فجاة سريعا، لذلك مع التخيير قالوا المراد الطمأنينة في النزول ويكون هذا من باب تقييد المطلق بالصفة كما هو مدون في كتب أصول الفقه فليس المنهي عنه في الاثر البروك فحسب بل المنهي عنه بروك معين وهو الذى يشبه بروك البعير الشارد.

ثالثا: الجمع بين فعل عمر وأثر أبي هريرة الموقوف

والمراد بكلمة البروك في اللغة العربية.

الفصل الثالث

الترجيح بين الأقوال

أن الأقرب والله أعلم:

أن الأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده وإن كان مذهب الجمهور أصحاب القول الأول مقدم لوروده صحيحا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو ممن أمرنا بإتباع سنته كما فى حديث العرباض بن سارية الذي اخرجة اصحاب السنن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

وأما أثر أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ الموقوف فليست فيه دلالة صريحة على أن المنهي عنه هو البروك وإنما قيده بصفة والشرود، وأن كان العلماء قد اختلفوا في معنى البروك هل هو على الركبتين أو اليدين. ومن طريف المسألة ان مشايخنا من كلا الفريقين كان يستدل على البروك بفعل الاعراب اهل البادية ويقولون هم اعلم بذلك والاعراب اختلفوا ايضا فمنهم من يقول ركبة البعير فى يديه ونهم من يقول العكس فلا حجة في ذلك وهل اخذ بكلام الاعراب واترك فعل عمر رضى الله عنه الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذى اليدين (وفى الصف ابو بكر وعمر)

فيكون ما صح عن أمير المؤمنين عمر مقدم وأن الأمر في ذلك واسع

والله تعالى أعلم.

• * * * * كتبه محمد بن لملوم بن عبد الكريم

• السويس نزيل منية سمنود المنصورة

• 0124109316

[email protected]

ـــ

(1) الأم (1/ 113).

(2) مجموع الفتاوى (22/ 449).

(3) (2709).

(4) شرح معاني الآثار (1/ 256).

(5) الدارمي (1/ 1321).

(6) شرح معاني الآثار (1/ 256).

(7) تحفة الأحوذي (2/ 118).

(8) الفتح (2/ 291).

(9) المحلى (1304).

(10) نيل الأوطار (2/ 281).

(11) الفتح (1/ 577).

(12) أي إيراد البخاري له في الترجمة وفيه أنه كان يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(13) ولم أجد له إسنادا.

(14) المصنف (2710).

(15) الاعتبار (ص 161).

(16) تهذيب الكمال (16/ 393).

(17) المجموع (3/ 446).

(18) العلل (539).

(19) شرح معاني الآثار (1/ 256).

(20) أخرجه ابن أبي شيبة (2704).

(21) أخرجه عبد الرزاق ().

(22) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 254).

(23) أخرجه ابن حبان (5673).

(24) نهي الصحبة عن النزول على الركبة.

(25) التاريخ الكبير (148).

(26) شرح العلل (ص 264).

(27) وهذه المسألة في اشتراط البخاري السماع واللقاء من مسائل البحث فلا نطيل فيها.

(28) العمدة (6/ 78).

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:50 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

هذه اول مطبوعاتي

وناقشت فيها مشايخى الحوينى والعدوى والشيخ محمد عمرو رحمه الله فى بعضها

فلا يبخل احد علينا بنصحه

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:54 م]ـ

خلاصة قولك أنك ترى ان النزول يكون بالركبة كما هو مذهب الجماهير

من المسائل التي يسع فيها الخلاف كما قال الشيخ العدوي حفظه الله

وان كنت لا أرى الا بفتوى الحويني والالباني بان النزول يكون باليدين فجزاك الله خيرا على بحثك وعلى جهدك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير