تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعوداً على مقالِ الشيخِ حفظه الله تعالى وتولَّى أمرَهُ فإنَّ ظاهرَ نصوص الوحيينِ يشهدُ بأنَّ قاعدةَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ليست مُطَّردةً ومن زعمها كذلك فقد قال على الله الكذبَ وضلَّ عن سواء السبيل , ألا نراهُ ساوى بين الرجلِ والمرأةِ فقال سبحانهُ {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

وكذلك الحالُ في ميراثِ الإخوة لأمٍّ رجالاً ونساءً فهم في مورِّثهم سواءٌ من حيث القسمةُ كما قال تعالى وتقدس {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

وهذا في ما جاءَ منصوصاً عليهِ في الوحيِ إضافةً إلى العديدِ من الحالاتِ الافتراضيةِ التي تندرجُ أحكامُها تحت قواعدَ عامَّةٍ في علم المواريثِ يجهلُها بعضُ المشنعينَ بيننا الآنَ , ومن ذلك:

- الجدُّ والجدَّةُ الصحيحانِ مع الابنِ فإنَّ لكل منهما السدسُ والباقي لابنِ المُتوفَّى.

- الزوجُ والأختُ الشقيقةُ أيضاً يتساويانِ في الميراثِ فلكل منهما نصفُ تركَةِ المُتوفَّاةِ.

- العمُّ الشقيقُ والأختُ الشقيقةُ , أو العمُّ لأبٍ والأختُ لأبٍ تكونُ تركةُ المُتوفَّاةِ مناصفةً بينهما.

إلى ما عدا ذلك من أحوالٍ تزيدُ وتتكاثرُ حسبَ وقائعِ الأحوالِ أو الافتراضِ عند الاختبارِ والتَّمرينِ على المباحثِ الفرَضيَّة.

وهُناكَ مسائلُ أخَرُ ترثُ الأنثى فيها أكثرَ ممَّا يرثُ الذَّكَرُ , وحالاتٌ تنفردُ فيها الأنثى بالميراثِ من غير أن يكونَ للذكرِ شيءٌ إطلاقاً , فما لبعضنا يتكلمونَ في علمٍ عويصٍ هم أبصرُ بالفلكِ منهُم بهِ , ولو كانوا يعلمونَ فيه شيئاً حقاً لكانَ كلامُ الشيخِ عندهم معهوداً لا ينشأ معهُ أدنى استغرابٍ إذا كانتْ حواسُّ التلقِّي كالسمعِ والفؤادِ غيرَ مغشيَّةٍ , ولا يعني ذلك أن تثورَ ثائرةُ بعضِ متحمِّسينا فيتخذَ من ذلك ذريعةً لكاتبِ هذه الحروفِ بأنَّهُ أداةٌ بيد الفلانيينَ و .. , و ... و .... الى آخرِ التُّهم الجاهزةِ السريعةِ المُعلَّبةِ المجَّانيةِ التي نالَ الشيخُ الدَّدو منها حظاً وافراً أعلاهُ على يد المندوبينَ للتوزيع.

وفقك الله و أيدك في الدنيا و الآخرة يا شيخنا الكريم

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 06:00 م]ـ

قال الأخ الددو::::

وأن الحالات التي يكون فيها نصيب الذكر ضعف حظ الأنثيين من الميراث هي استثناء من القاعدة وهي محصورة في نطاق ضيّق في ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته وميراث أحد الزوجين عند موت الآخر

الأخ أبو زيد الشنقيطي لا أريد الدخول معك في جدال عقيم """"""""" لكن كلامك في جهة وكلام الأخ الددو في جهة ثانية!!! ***********من حصره للقاعدة في الأخ مع الأخت وميراث أحد الزوجين فقط فقط فقط!؟؟؟؟

هذا كلام شيخك الددو يا أبا زيد!!! فما أدري تستطيع أن تنتصر على نفسك وتترك التعصب وتعترف بخطأ حصر شيخك!!! الله أعلم

فأنت لم تفهم مقصود الأخ الددو في كلامه وتتهم غيرك بعدم الفهم فالله يهديك ويردك للصواب

وبصراحة في كلامه الباقي في المقال سقطات وشطحات يعرفها المبتدئ في طلب العلم فالمجاملة في تقرير حريات الأديان والمذاهب بالصورة اللي قررها الددو من سقطاته هداه الله

(وهم صاغرون) صاغرون صاغرون صاغرون هذا دين الإسلام أ ن غير المسلمين يبقون صاغرين

فهل نترك كلام الله الصريح ونتتبع كل ناعق!!!!!

يابنَ خميس عفا اللهُ عنكَ لا تكذب على الشيخِ وتُفقِّطْ بعد كذبك عليه ثلاثاً .. !

الشيخُ ذكرَ ثلاثَ حالاتٍ هي الزوجان , والأخُ مع أختهِ , والابنُ والبنتُ.

ويبدو أنَّهُ استغلقَ عليكَ التفريقُ بين ما سردهُ الشيخُ فظننتَ قولهُ حفظه الله {ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته} شيئاً واحداً وليسا كذلك.

وواللهِ لَو كنتُ حقاً تلميذاً للشَّيخِ لما وسعني أن أجاريكَ في الدِّفَاعِ عنهُ لأنَّهُ وتلاميذَهُ لا يأبهونَ بالمٌقبلِ المُريدِ فضلاً عن المغرضِ البعيدِ.!

هواكَ نجدٌ وهواهُ الشَّامُ ** وذا وذا يا خَيُّ لا يَلتَامُ.

والنتيجةُ التي يمكنُ الخروجُ بها أنَّ الشيخَ ما جاءَ بجديدٍ لانحصار هذه القاعدةِ في الأحوال الثلاثة التي ذكرها مُضافاً إليها حالُ ميراثِ الأبوينِ وحالُ اجتماعِ ذوي الأرحامِ المُتَّحدة جهةُ قرابتهم.

وجميعُ ما يمكنُ أن تتصوَّرهُ من أحوال ميراث المرأة نصفَ ميراثِ الرجلِ يؤول إلى هذا النِّطاقِ الضيِّقِ نسبةً إلى باقي أحوال التركةِ.

امَّا موضوع الأديانِ فهو شأنٌ آخرُ أدرجهُ البعضُ في هذه الصفحةِ ولا وجهَ لهُ , والله أعلمُ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير