تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7_ الحُقَنُ بكل أنواعها، سواءٌ ما كان منها في العضل، أم في الوريد، أم في الشَّرج؛ لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل من غير المنفذ المعتاد، ولا دليل من كتاب أو سنة على إفطار متعاطيها (3).

8 - الاحتجام هو استخراج الدم، وإذا احتجم الصائم، سواءٌ أكان في سفرٍ أم في حضرٍ، فإنه لا يفطر بالاحتجام، وقد كانت الحجامة أولاً يُفطِرُ بها الحاجمُ والمحجوم معاً في الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم ك " افطرَ الحاجم والمحجوم " ثم نُسِخَ هذا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال ذلك، ورخص فيه للصائم فعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم.

قال أبو عبدالرحمن: ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول.

قال أبو عبدالرحمن: على هذا سحب الدم من الصائم في نهار رمضان سواء كان كثيراً أم قليلاً لا يُفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه، كذلك الدَّم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر.

9_ قبلة الرجل زوجته، سواءٌ أكانا شابين، أم كانا كبيرين ن وإن كان الأفضل للشابين اجتنابها خشية ألأن ينتهي بهما إلى الوقاع.

10_ مباشرة الرجل زوجته بأن يلامس بدنه بدنها من غير حائل، على ان يحذر ما قد يوقِعه في الجماع، ثم في الكفارة وبطلان الصوم، لذا فالأفضل عدم المباشرة نهاراً.

11_ بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف، كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها خلايا اللسان، ولا يدخل جوفه شيءٌ منها، وكالبخاخ الذي يستعمله مرْضى الرَّبو.

12_ من نام فاحتلم لم يفسد صومه؛ لأن هذا خارج عن إرادته، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

14 - أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ".

15_ خلع الضرس، أو نزول الدم من الفم، أو من الأنف.

16_ صبُّ الماء البارد على الرأس والاغتسالُ:

قال البخاري في " صحيحه ": " باب اغتسال الصائم "، وبلَّ (4) ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو ضائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لأبأس بالمضمضة والتبرد للصائم.

وكان صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرّ (5).

17_ من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ".

18_ من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض ".

19_ جواز تعاطي المرأة المسلمة الحبوب أو الشراب الذي يمنع نزول دم الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وهذا الجواز مشروطٌ بعدم الضرر، فقد سئل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة فأجاب بقوله: " لا أرى مانعاً من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية، بشرط إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي هذه الحبوب ضرراً بالمرأة، فالأصل في الأشياء الإباحة، وليس في هذا العمل ارتكاباً لمحظور ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أبو داود (235)، وابن جرير (3115)، والحاكم (1/ 426) وأحمد (2/ 423)، والبيهقي (2/ 218) من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وسنده حسن.

وله طريقٌ أخرى.

أخرجه أحمد (2/ 510)، والحاكم (1/ 203، 205) من طريق حماد، عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة.

وسندهُ صحيحٌ.

(2) أخرجه ابن جرير (2/ 102) من طريقين عنه.

(3) انظر: فقه الصيام للدكتور القرضاوي (ص:85 ـ 86)، الإلمام بآداب وأحكام الصيام للأستاذ الفاضل سمير أمين الزهيري ..

(4) أي ندَّاه بالماء، للتبرد من عطش الصوم.

(5) أخرجه أبو داود (2365)، وأحمد (5/ 376، 380، 408، 430).

وسندُه صحيحٌ

ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:08 ص]ـ

سؤال: استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان للصائم هل يفطر؟

الجواب: بخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي عناصر: الماء، والأكسجين، وبعض المستحضرات الطبية، ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت، وبعد استنشاقه يترسب جزء منه في الفم والبلعوم، ويصل إلى المعدة والأمعاء الدقيقة بعد البلع إلا أن معظم الدواء يذهب إلى القصبات، والقصبات الهوائية.

وحجم المادة الدوائية التي تصل إلى الجوف (المعدة) ضئيل جدا بل قد لا يذكر من أجزاء المليلتر.

من أجل هذا اقول لا بأس من استخدام بخَّاخ الربو للصائم في نهار رمضان، لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنَّه شيء يَتَطاير ويَتَبخر ويَزُول ولا يَصِلُ منه جُرم إلى المعدة، ويقوي هذا الاختيار ما يلي:

1ـ أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس أمراً قطعياً بل مشكوك فيه؛ والأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك.

2ـ بخَّاخ الربو ليس أكلاً ولا شراباً، والشَّارع إنما حرَّم علينا الأكل والشراب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير