فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل، والشرب، وسائر ما نهى الله عنه.
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابّك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم ".رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وروى الجماعة - إلا مسلماً - عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من لم يَدَع (أي: يترك) قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ". (أي: ليس لله إرادة في قبول صيامه، أي ان الله لا يقبل صيامه)
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ".رواه النسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.
(5) السواك:
ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره.
قال الترمذي: " ولم ير الشافعي بالسواك، أول النهار وآخره بأسا ".
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، وهو صائم.
(6) الجود ومدارسة القرآن:
الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان.
روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدَارسُه القرآن فلَرَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود بالخير من الريح المرسلة (أي في الإسراع والعموم).
(7) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان:
1 - روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: " كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر ".
وفي رواية لمسلم: " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ".
2 - وروى الترمذي وصححه، عن علي - رضي الله عنه - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظ أهله في العشر الأواخر، ويرفع المئزر ".
ـ[الهواري يحيى]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:59 ص]ـ
مباحات الصيام:
يباح في الصيام ما يأتي:
1 - نزول الماء والانغماس فيه:
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أنه حدَّثه فقال: ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر. رواه أحمد، ومالك، وأبو داود، بإسناد صحيح.
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان يصبح جُنُبَاً، وهو صائم، ثم يغتسل ".
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح.
2 – الاكتحال والقطرة:
ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف،فعن أنس: " أنه كان يكتحل وهو صائم ".وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن، والنخعي، والاوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.
وروي عن ابن عمر، وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة. وهو مذهب داود.
ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الترمذي.
3 - القبلة:
لمن قدر على ضبط نفسه.
فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم (والمقصود المداعبة)، وكان أملككم لإربه ".
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: " هششت (أي: نشطت) يوماً، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ " قلت: لا بأس بذلك؟، قال: " ففيم ". (أي: ففيم السؤال)
قال ابن المنذر رَخَّص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق.
¥