قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها " رواه مسلم وأبو داود
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء، فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا أيام التشريق، فإن عجز
عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها. (مذهب احمد لكل مسكين مد من قمح أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما، وقال ابو حنيفة: من القمح نصف صاع ومن غيره صاع، وقال الشافعي ومالك: يطعم مداً من أي الأنواع شاء، وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والاوزاعي، وهو أظهر فإن العرق الذي أعطي للأعرابي يسع 15 صاعاً) ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث (أي الكفارات) فأيها فعل أجزأ عنه لما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. رواه مسلم و " أو " تفيد التخيير.
ولان الكفارة بسبب المخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين.
قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة.
وجمع المهلب، والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة.
قال الحافظ: وهو بعيد، لان القصة واحدة، والمخرج مُتَّحِد، والأصل عدم التعدد.
وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز. وعكسه بعضهم. انتهى.
ومن جامع عامداً في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخلا.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لان كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان، عامدا وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول، أن عليه كفارة واحدة.
فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا، عند جمهور الأئمة.
وقال أحمد: عليه كفارة ثانية. والله أعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
المصدر: كتاب فقه السنة للشيخ العلامة الفاضل / السيد سابق- رحمه الله-.