وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.
7 - تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد إلى الجوف:
مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
8 - من نوى الفطر وهو صائم:
ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً.
فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصداً الفطر ومعتمداً له - انتقض صيامه لا محالة.
9 - إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر:
إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه.
لقول الله تعالى: " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ". (الأحزاب:5)
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: " أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عِسَاساً (أي: أقداحاً ضخاماً، قيل إن القدح نحو ثمانية أرطال) أَخْرِجَت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لِمَ؟ والله ما تجانفنالاثم " (التجانف: الميل، أي: لم نمل لارتكاب إثم).
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس.
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:
(الأول): يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.
(والثاني): يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
2 - ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة.
وأما ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لا غير، عند الجمهور.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان.
فقال: " هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "؟ قال: لا. قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا "؟ قال: لا.
قال: ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق (مكيال يسع 15 صاعاً) فيه تمر، فقال: " تصدق بهذا ". قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها (جمع لابة وهي الارض التي فيها حجارة سوداء،والمراد ما بين اطراف المدينة أفقر منا) أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، وقال: " اذهب فأطعمه أهلك ".رواه الجماعة. (ويستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار وهو احد قولي الشافعي ومشهور مذهب احمد وجزم به بعض المالكية، والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار)
ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان ناويين الصيام (فإن كان الصيام قضاء رمضان أو نذراً وافطر بالجماع فلا كفارة في ذلك).
فإن وقع الجماع نسياناً، أو لم يكونا مختارين، بان أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.
فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط.
قال النووي: والأصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مالٍ مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.
قال أبو داود: سنل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. (وهذه إحدى الروايتين عن أحمد)
¥