الله عنه. و يرويه عن قتادة جمع: الأول: أيوب عنه عن موسى قال: كنا مع ابن
عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، و إذا رجعنا إلى رحالنا
صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. أخرجه أحمد (1/ 216) و السراج في " مسنده " (
ق 120/ 1) و الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 278 / 1 - مصورة الجامعة
الإسلامية) و أبو عوانة في " مسنده " (2/ 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن
الطفاوي، و الطبراني أيضا (2/ 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن
أيوب عنه به، و زاد هو و السراج: " و إن رغمتم "، و قال: " لم يروه عن أيوب
إلا الحارث بن عمير و الطفاوي ". الثاني: شعبة عنه به، و لفظه: قال: سألت
ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2/ 143 - 144) و النسائي (1 /
212) و ابن خزيمة في " صحيحه " (951) و البيهقي (3/ 153) و ابن حبان (4
/ 185/ 2744) و أحمد (1/ 290 و 337) و أبو عوانة و الطحاوي (1/ 245) و
لفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ". و
الباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3/ 144) و
النسائي، و أحمد (1/ 369). الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "
مسنده " (2742): حدثنا هشام عنه به. و لفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك
الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء)؟ قال: ركعتين .. إلخ. و
أخرجه أحمد (1/ 226): حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا
قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1/ 290). و قد صرح قتادة بالتحديث
عنده في رواية شعبة. قلت: و في الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر، و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم، بل
حكى الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 159) إجماع عامة العلماء على ذلك، و
نقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (2/ 465) و أقره، و على ذلك جرى عمل
السلف، فروى مالك في " الموطأ " (1/ 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة
عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. و في رواية
عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه
صلى ركعتين. و رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (954) من طريق أخرى عن ابن عمر.
و أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 244) من طريق مالك، و من قبله
الإمام محمد في " موطئه " (ص 127 - 128) و قال: " و بهذا نأخذ إذا كان
الإمام مقيما و الرجل مسافر، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله ". و قوله: " إذا
كان الإمام مقيما ... " مفهومه - و مفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام
إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية -، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر
و لا يتم، و هذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، و تبعه على ذلك غيره
من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه
مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، و يعيب ذلك
عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " (
1960) و " البيهقي " (3/ 144) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله
صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف شر.
و هذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده، و يحتمل أنه صلاها خلف عثمان، و رواية
البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالة أولوية، كما لا يخفى على
العلماء. و منهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان
في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، و كان سلمان
أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما أنا بالذي
أتقدم، أنتم العرب، و منكم النبي صلى الله عليه وسلم، فليتقدم بعضكم، فتقدم
بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة، قال سلمان: ما لنا و للمربعة
، إنما يكفينا نصف المربعة ". أخرجه عبد الرزاق (4283) و ابن أبي شيبة (2 /
¥