2) أن مصارف الزكاة محدودة بحد الله لها، أما حاجات الدولة فغير محدودة من بناء المستشفيات و تعبيد الطرق، فهذه لا يجوز أخذها من أموال الزكاة، و بعض الدول فقيرة لا تستطيع تغطية هذه التكاليف، و الناس في حاجة ماسة إليها، و لا نندبها إلى أخذ الديون من الدول الأخرى، لأن فخ الديون سقطت فيه أمم، و نهبت خيراتها بسببه، فأفضل طريق هو فرض هذه التكاليف على شكل ضريبة على المواطنين.
3) قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)
وجه الدلالة: أن ذا القرنين لما أراد أن يبني السد أخذ منهم خرجا، ليوفي بتكاليف هذا السد، و بناء السدود لأجل كف الأعداء و غيرها من حاجات الدولة، و الله لم ينكر ذلك و أقره، و على رأي نبوة ذو القرنين يقوى الدليل. [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)
و يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن هذا من قبيل شرع من قبلنا، و شرع من قبلنا حجة لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يعارضه، و قد ثبت أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
و على فرض على أن هذا الأمر أنه من قبيل شرع من قبلنا المحتج به، فليس فيه دليل على جواز فرض الضريبة من قبل الحاكم، بل إن قوم ذي القرنين هم الذين عرضوا عليه أن يجعلوا له خرجا، و لم يوجب هو عليهم فيكون هذا خارج محل النزاع؛ لأن هذا من قبيل الجعل كما قال ابن الجوزي. [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)
الترجيح:
الظاهر و الله تعالى أعلم، هو جواز أخذ الضريبة عند حاجة الدولة إليها، مع مراعاة العدل و عدم التعسف في فرضها، لأن الأحاديث وردت متعارضة منها ما يجيز فرض الأموال على الناس، و منها ما يخصه في الزكاة فقط، فتحمل أحاديث الجواز بشروط، مراعاةً و اعتبارًا لأحاديث المنع، و هناك قصة وردت عن يوسف بن تاشفين أنه أن يأخذ من أموال الناس ما يفي بمصاريف الجيش، لأن ما في بيت المال لم يعد كافيا، فاستشار فقهاء و قضاة المغرب فأجازوا له ذلك، و كان فيهم أبو الوليد الباجي الإمام المالكي المعروف.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ) معجم لغة الفقهاء (284)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) ) قيود الملكية الخاصة (472)، لعبد الله بن عبد العزيز المصلح
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3)) مشابه الزكاة للضريبة لم يقل به علماء الشريعة؛ لأن بينهما فرقا شاسعا، و من الأمور الفارقة: أن الزكاة حق لله، أما الضريبة فهي للدولة، و كذلك الزكاة مصارفها محددة معروفة من قبل الشارع، أما الضريبة فمصاريفها متغيرة، و كذلك الزكاة محددة المقادير و الأجناس الواجبة فيها، و الضريبة متغيرة حسب حاجة الدولة.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4)) البخاري (1/ 25) و مسلم (1/ 31)
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5)) البخاري (1/ 52) و مسلم (5/ 108)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6)) مسند أحمد (34/ 299)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7)) مسلم (8/ 20)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8)) الكهف: 94
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9)) الراجح عدم نبوة ذو القرنين، لكن ذكرته لأنه ربما ناقش الموضوع من يرى نبوة ذو القرنين، فيكون هذا الدليل أقوى حجة بالنسبة إليه، انظر زاد المسير لابن الجوزي عند تفسير سورة الكهف آية: 83
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10)) زاد المسير (5/ 191)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 02:57 ص]ـ
للإفادة
أذكر أن في جامعة الملك سعود رسالة ماجستير عن الضريبة
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ أبو أحمد
و هل تعرف أخي السبيل للحصول على هذه الرسالة؟
وسأكون ممتنا لك
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:17 م]ـ
قد ذكر هذه المسألة الشاطبي في الإعتصام
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:21 م]ـ
أين ذكرت في الاعتصام؟
أرشدني جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:40 م]ـ
¥