تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:46 ص]ـ

جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام

وأحب أن أبين لأخي الفاضل أبي الفضل أن ما نسبه للحنفية ليس هو ما نحن فيه؛ فإن الكلام هنا عن الترجيح بين أمرين متعارضين، فأما إذا كان الأمران متوافقين فلا معنى للترجيح أصلا فضلا عن أن نبحث عن مرجح، فإذا كانت الشهادة تثبت باثنين فإن شهادة أكثر من اثنين بمثل شهادة الاثنين ليس معارضا لشهادة الاثنين حتى يطلب الترجيح بينهما.

ولكن الصورة الصحيحة أن يقال: شهد اثنان على شيء، وشهد مائة على كذب هذين الاثنين أو على خطئهما أو وهمهما أو غير ذلك، فلا أظن الأحناف ولا باقي المذاهب، بل ولا أحدا من العقلاء يقول: إن الكثرة هنا لا معنى لها، فالخلاف في المسألة غير متصور أصلا في هذه الصورة، فلا يكون فيه راجح ومرجوح. ولكن قد يتصور الخلاف في صور جزئية معينة لتعارض أسباب الترجيح الأخرى.

فالمقصود من الترجيح بالكثرة كما ذكرتُ في كلامي عند استواء جميع الأوصاف الأخرى، فلا يصح الاعتراض بأمثلة خاصة قد يكون فيها تعارض بين مرجحات أخرى غير الكثرة.

وأعتذر من التقدم بين يدي مشايخي الكرام، ولولا أن السؤال ترك بلا جواب ليومين لما تكلفتُ الكلام.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:27 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا قد كفيت ووفيت وأنت لها أهل.

وإنما دخلت حينما رأيت اسمك فعلمت أني سأحصل علما وإلا فلم أنتبه للموضوع من قبل.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 04:29 م]ـ

جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام

وأحب أن أبين لأخي الفاضل أبي الفضل أن ما نسبه للحنفية ليس هو ما نحن فيه؛ فإن الكلام هنا عن الترجيح بين أمرين متعارضين، فأما إذا كان الأمران متوافقين فلا معنى للترجيح أصلا فضلا عن أن نبحث عن مرجح، فإذا كانت الشهادة تثبت باثنين فإن شهادة أكثر من اثنين بمثل شهادة الاثنين ليس معارضا لشهادة الاثنين حتى يطلب الترجيح بينهما.

ولكن الصورة الصحيحة أن يقال: شهد اثنان على شيء، وشهد مائة على كذب هذين الاثنين أو على خطئهما أو وهمهما أو غير ذلك، فلا أظن الأحناف ولا باقي المذاهب، بل ولا أحدا من العقلاء يقول: إن الكثرة هنا لا معنى لها.

بارك الله فيك أخي أبو مالك العوضي فقد استفدت من كلامك نفعنا الله وإياك ولا أنسى الشيخ أبو حازم الكاتب جزاه الله كل خير فقد ذكر جملة من الفوائد.

وبارك الله فيك على تعقبك ولعلي أخللت في نقل ما ذكره الحنفية هنا، فأذكر فقط من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين، فالحنفية كما ذكرت لا يقرون بالقاعدة التي نحن في صددها، ودليلهم ما ذكرت في امتناع ذلك في الشهادة، ومقصودهم بالشهادة هنا صورة من صورها وهي:

إذا تخاصم شخصان في عقد من العقود أو معاملة من المعاملات، ثم جاء كل منهما بشاهد أو شاهدين فهذه الصورة يمتنع معها إثبات الحق لأحدهما لتساوي الشهود ما لم يعرف على أحد الشهود الكذب، ولهذا قد يأتي أحد المتخاصمين بشاهد أو شاهدين إضافيين إذن فهذين الأخيرين لا اعتبار لهم لأن الكذب محقق في المسألة ومتوقع لأحد المتخاصمين، إذن فمهما أكثر أحد المتخاصمين الشهود فبإمكان الآخر الإتيان بالمثل، إذن فالكثرة هنا غير معتبرة على خلاف في المسألة كما ذكرت في المشاركة الأولى.

لعلي أكون قد وضحت ما أخللت في ذكره سابقا.

ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:43 م]ـ

السلام عليكم يا اخوتي الحقيقة ان سؤالى انما هو في (قاعدة تعددت صيغها) كلها تؤل الى معنى متحد واحد وهي للاكثر او للاغلب حكم الكل) اومعظم الشيء يقوم مقامه كله فكثيرا مانرىالتعليل لهذه القاعدة في كتب الفقه لمختلف المذاهب الكثرة من اسباب الترجيح وللاكثر حكم الكل وخاصة كتب الفقه الحنفي فكانها من قواعد الترجيح عندهم لذا كان سءالى اعلم ان الموضوع وسيع ووسيع جدا فالقاعدة ترتبط بغيرها من القواعد الت فيها معنى الغلبة والاطراد لكن اردت عمل خطة لرسالة الماجستير (تحت عنوان قاعدة للاكثر حكم الكل) فسؤالى الى اهل الاختصاص كيف ستكون الخطة وما الذي اخذه وما الذي اتركه من المسائل والفروع وخاصة المسائل المعاصرة فما الذي ينطبق عليهاوجزاكم الله خير جميعا على تعاونكم معنا والموضوع وسيع والافكار والمعلومات اكثر لكن تحتاج الى ترتيب وتنسيق وانا قليلة الخبرة لعلمي المحدود لكنى اذا طرحتم الموضوع للنقاش فساناقشكم فيما في لدي من خطط وافكار بخصوصه وكان الله في عون العبد ما كان في عون اخيه

ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:52 م]ـ

يا اخوتي الافاضل انا بحاة الى مجموعة كتب

القواعد للمقري

القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين

نظرية التقريب والتغليب للريسوني

اصول الفقه للدكتور ابو سنة

وايضاح المسالك للونشريسي

فمنلديه الكتب

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[22 - 01 - 08, 02:54 م]ـ

في كلية الشريعة بجامعة الإمام رسالة أعدت لنيل الدكتوراه في أصول الفقه وهي بعنوان: الكثرة والقلة وأثرهما في المسائل الأصولية.

ولعلها تفيدك في بحث هذه القاعدة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير