وأما النقولات التي نقلتها بعد هذا إنما أقصد بها ابطال حجية اجماع مابعد الصحابة , ولا أقصد بها أن أصحابها يقولون بأن اجماع الصحابة لايكون الا سكوتياً.
ثم مارأيك في الكلام الذي نقلته عنهم؟
خامساً: ضربت لك أمثلة عن الإجماع المعتبر عندي، وينبغي أن تبين رأيك فيها هل هي إجماع أم لا، وإن أردت تعريفه فأبشر ولكن في موضوع مستقل، سأخبرك إن كتبته.أما الإمثلة التي ذكرتها فهي لنقض ما أوردته علي من اشتراط معرفة رأي عكرمة وغيره، فإن كنت ترى أن المسألة إجماعية فبين لي من أين عرفة أن عكرمة ومجاهد والحسن البصري يحلون الذرة.
الامثلة التي ذكرتها لا أرى فيها إجماعاً , فالمقصود بالاجماع:
"اتفاق علماء أهل العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم أمر من أمور الدين"
وهذا هو التعريف المشهور ,فإن كان هذا قصدك أيضاً فلا شك أنه لم يقع فيها إجماع لاعندي ولاعندك.
لذلك أنا أريد منك تعريف الاجماع , فإني لاأستطيع أن أناقشك وأضيع وقتك وأنا لا أعرف ما نتفق فيه ومانختلف فيه.
فقد تبين لي بعد مناقشة طويلة مع بعض طلبة العلم في هذا الموضوع أننا متفقون , فالاجماع الذي قصده موافق لقولي تماماً.
كما أني لاحظت في هذه المناقشة أن الشيخ أبامالك قصد بالاجماع_وان كنت مخالفه فيه_ شيئاً لم أجده في كتب الاصول فعرفه بقوله: ((فهم السلف)).
كما أني أطلب منك بعد التعريف أن تبين لي ما قصدك بحجية الاجماع, وهل دلالة الكتاب والسنة كدلالة الاجماع؟
وأما مسألة "الذرة" فلا أرى أنها إجماعية , ولم أقل بذلك, بل أعجب ممن يقوله.
سادساً: قولك: (وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) ليس إجابة على سؤالي فلم أسأل عن دليل غير الإجماع، بل أقول لك إذا كنت ترى أن المسألة مجمعاً عليها وهو كذلك بلا شك، فهل سبرت أقوال جميع العلماء لتعرف ذلك؟
بل أنا _بلا شك_ لا أراها إجماعية , ولو تحقق الاجماع فيها فعلاً ونقلت لي آراء العلماء جميعم فيها لما فادني ذلك بشئ.
سابعاً: قولك: (وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.)
أقول فعلى هذا لا يشترط لنقول أن الإجماع حجة وجود مسائل دليلها الإجماع فقط وهذا واضح
وهذا متفقون عليه.
وأنا حينما سألت عن مسألة كان الاجماع فيها دليلاً لا غيره لم أقصد ذلك , وإنما أقصد أنه لا يوجد هذا أصلاً, ولم أقصد أن الاجماع لا يكون دليلاً إلا إذا دل على حكم لم يدل عليه كتاب ولاسنة.
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[20 - 11 - 07, 07:32 م]ـ
قرأت الحوار الطويل .. فما رأيت من الآخذين بالإجماع إلا اضطراب مفهومه عندهم، و لم يقدم أحدهم تعريفا للإجماع الذي يتبناه!
هل أباح الله تعالى لمجموع الأمة التشريع من دونه؟
مفهوم الإجماع على مالا نص فيه قد يكون بابا من أبواب الشرك، لأنه أخذ شرع مما هو دون الوحي.
و من أراد إثبات أن الإجماع ثبت كشرع ملزم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة و أنه لا يخلو زمان من ناطق بالحق فقوله مردود من وجهين:
- الأول: تعذر الوقوف على أقوال مجتهدي الأمة. و لا يكلف الله نفسها إلا وسعها،
- الثاني: الناطق بالحق ليس معصوما من الخطأ، ووقوعه في الخطأ في بعض المسائل لا يقدح نطقه بالحق، فقد تجاوز الله عن الخطأ عن غير عمد.
و من أراد إثبات المضاربة بالإجماع فقوله مردود، فمما يدل على جواز المضاربة حديث (لا يبع حاضر لباد) فدل الحديث على جواز بيع الحاضر للحاضر، و هذا نوع من المضاربة.
و من يتساءل: ماذا نفعل إذا اختلفنا في فهم النص؟ ظنا منه أن ذلك يثبت الإجماع ..
فاستدلاله عجيب ..
فالنص إما محكم أو متشابه ..
أما المحكم فلا سبيل للخلاف في فهمه إلا لجهل باللغة أو جهل بنص ثابت أو استشهاد بنص لم يصح، فإذا انقطعت سبيل الخلاف وتبين الحق و لن يبقى إلا الكبر، و من ادعى غير ذلك فقد اتهم النص بقصور البيان.
و أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها، و بذلك تنتفي سبل الخلاف في فهمها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 12:27 ص]ـ
¥