وجه الاستدلال: أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استصحبا الأصل وهو بقاء الليل إلى أن يتيقن طلوع الفجر ولم يعتدا بالشك في طلوع الفجر.
2 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه الحارث كذاب.
وجه الاستدلال: أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - استصحب الأصل وهو اليقين وهو الأقل فأمر بالإتمام.
3 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي رواية عنه عند البيهقي قال: " ليس الذي قال عمر رضي الله عنه شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل " وروي مثل هذا عن ابن سيرين والنخعي وأبي قلابة والحكم بن عتيبة وجابر بن زيد والشعبي وغيرهم (أخرج الآثار ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه وسعيد بن منصور في سننه).
وجه الاستدلال: أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن وافقه في حكم زوجة المفقود استصحبوا الأصل وهو بقاء الزوج حياً وعليه فالأصل بقاء حكم الزوجية حتى يرد ما يرفعه.
4 - أن عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضاً " أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى، وبهذا أفتى أبي بن كعب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وشريح والحسن البصري وابن سيرين أن من طلق زوجته في مرض موته ترثه.
وجه الاستدلال: أن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن وافقه في قوله بتوريث المطلقة في مرض الموت استصحبوا حكم النكاح وبقاء عقد الزوجية، وورثوا الزوجة بعد انقضاء عدتها وعاملوه بنقيض قصده؛ لأنه إنما أراد الإضرار بها في الظاهر.
5 - كتب عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى شريح: " أن لا تورثوا حميلاً إلا ببينة " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وروي مثله عن عثمان _ رضي الله عنه _ أخرجه البيهقي في سننه ثم قال: (وهذه الأسانيد عن عمر وعثمان _ رضي الله عنهما _ كلها ضعيفة)، وقد أفتى بهذا أيضاً الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما.
وجه الاستدلال: أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يورث الحميل _ وهو من يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام وقيل: هو محمول النسب وذلك بأن يقول الرجل لآخر: هو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه _ استصحاباً لعدم إسلامه حتى يأتي ببينة أو استصحاباً لجهالة النسب والأصل أنه لا يتوارث أهل ملتين وأنه لا يثبت نسب إلا ببينة فلا يثبت إلا بيقين.
رابعاً: المعقول: وهو من وجوه:
1 – أنه يلزم من نفي الاستصحاب أن لا تثبت المعجزة؛ لأنها خلاف المستصحب عادةً، ولا تثبت الأحكام الثابتة في عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأنه يمكن نسخها، ولتساوي الشك في الطلاق والنكاح مع الاتفاق على عدم التساوي، ولتساوى ايضاً الشك في وجود الطهارة ابتداءً والشك في بقائها.
2 - أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة ولولا أن الأصل بقاء ما كان على على ما كان لما ساغ لهم ذلك.
3 - أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير؛ لأنه يتوقف على أمرين هما: وجود الزمان المستقبل ومقابل ذلك الباقي له كان وجوداً أو عدماً، وأما ظن التغير فيتوقف على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان، وما كان يتوقف على أمرين فقط فهو أولى مما يتوقف على ثلاثة أمور.
4 – أن بقاء الحكم الأول مظنون وراجح، والعمل بالظن والراجح واجبٌ في الأمور العملية بالإجماع.
5 – أن أكثر المجتهدين والقضاة يبنون أحكامهم على الاستصحاب.
أدلة القول الثاني: استدل النافون لحجية الاستصحاب بما بلي:
¥