تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 – أن الاستدلال بالاستصحاب استدلال بغير دليل وهو باطلٌ شرعاً.

وأجيب عنه بأن الاستصحاب مبنيٌ على العلم بعدم وجود الدليل وليس هو عدم العلم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة وأما العلم بعدم الدليل فهو حجة.

2 – أن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال؛ إذ يجوز لكل من الخصمين أن يحتج بالاستصحاب ولهذا أمثلة منها: مسألة الشك في الوضوء يرى الجمهور أن الشاك في الوضوء يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء واستصحبوا الأصل وهو الطهارة، بينما ذهب المالكية إلى عدم جواز الصلاة بهذا الوضوء؛ لأنه مشكوك فيه والأصل المستصحب أن لا يدخل في الصلاة إلا بطهارة متيقنة.

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: بأن تعارض الأقوال والأدلة لا يمنع من حجيته؛ لأن كثيراً من الأدلة يقع بينها تعارض في نظر المجتهدين مع حجيتها فيقع التعارض بين آيتين وحديثين وقياسين.

الثاني: أن الاختلاف في المثال المذكور إنما هو اختلاف في تحديد جهة اليقين وإلا فالكل متفقٌ على الاحتجاج باليقين والاعتماد عليه ولذا ذكر القرطبي صاحب المفهم أن سبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة.

أدلة القول الثالث: استدل جمهور الحنفية المتأخرين لكون الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في الإثبات بما يلي:

1 - أن الاستصحاب مبنيٌ على عدم وجود الدليل المغير وعدم الدليل حجة قاصرة تكفي للحكم ببقاء الشيء واستمراره لكن لا يقوى على إثبات حكمٍ ابتداء لاحتمال وجود الدليل المزيل وهذا الاحتمال يفيد أن الدليل المغير منفيٌ ظناً لا يقيناً وما كان بهذه الصفة لا يصلح أن يثبت حكماً ابتداءً.

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: سلمنا أن الاحتمال وارد في التغيير لكن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال الراجح أو المساوي و المقارب وإلا لو قدم الاحتمال لتعطلت معاملات الناس وتعذرت العلاقة بينهم وهذا خلاف العادة.

الثاني: أن ظن البقاء مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم الدليل المغير وهذا الظن يصلح للنفي والإيجاب والدفع والإثبات.

2 - أن استصحاب الحال كاسمه وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل، وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى، ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى.

وأجيب عنه بأن الحكم بالاستصحاب ليس إثباتاً لحكمٍ ابتداءً وإنما هو البقاء والاستمرار على الحكم السابق ما لم يرد ما يزيله ويغيره فلا فرق.

أدلة القول الرابع:

استدل من يرى أن الاستصحاب حجة في حق المجتهد فيما بينه وبين الله، وليس بحجة في المناظرة بأن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن لكن في المناظرات لا يحتج به لوجود احتمال الدليل المغير وما كان كذلك فإنه لا يحتج به فللخصم أن يقول: الدليل عندي بخلافه.

الترجيح: الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الاستصحاب حجة مطلقاً في الإثبات والنفي في الدفع والابتداء وهو أمرٌ لا بد منه في الدين والشرع والعرف والله أعلم.

رابعاً: مكانة الاستصحاب وقوته:

ينبغي أن يعلم أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير، وعليه فهو آخر الأدلة، وآخر مدار الفتوى وأضعف الأدلة فلا يصار إليه إلا بعد أن لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، و مما يدل على ضعفه أمران:

1 – أن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه.

2 – أنه مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير وهذا ينبني على قوة المجتهد وسعة علمه وكثرة البحث والطلب في أدلة الشريعة وهذا لا يتأتى لكل مجتهد فقد خفيت كثير من الأدلة على كبار المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم ولم يطلعوا عليها.

يتبع

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:46 م]ـ

خامساً: أنواع الاستصحاب:

سبق أن ذكرنا أن المتقدمين يذكرون للاستصحاب قسمين فقط هما: استصحاب الحال واستصحاب الإجماع ثم زاد المتأخرون أنواعاً أخرى فهذا بيان أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع:

النوع الأول: استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل ولم يثبته الشرع، ويعبر عنه بعضهم بقوله (العدم العقلي)، وهذا مثل نفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صوم شهر غير شهر رمضان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير