وجه الاستدلال: أن البينة حجة، وقد جعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على مدعي الثبوت لا مدعي النفي فدل على أن النافي لا يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: لا نسلم أنه لم يطلب حجة من النافي وهو المدعى عليه بل طلب منه اليمين وهو الحجة على إنكاره تقوم مقام البينة واكتفي به لأنه جانبه هو الأقوى فهو الأصل وقد تقوى باليد والنفي.
الثاني: أن المدعى عليه قد يكون مثبتاً في بعض الأحيان ومع هذا طلب منه اليمين ومثاله أن يدعي رجل على آخر داراً هي في يد المدعى عليه فيقول المدعى عليه هي ملكي أو هي لي وليست له فهنا أثبت فيلزمكم أن تقولوا إن هذا إثبات بدون دليل، وإلا تقروا بأن اليمين حجة.
2 – أن الإجماع انعقد على أن من نفى وجوب صلاة سادسة أو صوم شهر غير شهر رمضان أنه لا يطالب بالدليل؛ لأنه لا دليل.
وأجيب عنه بأنا لا نسلم أنه لا دليل هنا بل نفي ذلك ثابت بدليل الإجماع والاستصحاب ولولا ذلك لما صح النفي.
3 – أن من أنكر النبوة لا يلزمه الدليل على نفيها وإنما يجب ذلك على مدعيها.
وأجيب عنه بأن منكر النبوة إن قطع بنفي النبوة لزمه الدليل وهو المطالبة بما يثبت صدق النبوة من الآيات فيقول لو كنت نبياً حقاً لكان معك آية أو دليلٌ على ذلك وحيث لم يوجد فلست بنبي، وأما إذا لم يقطع بنفي النبوة بأن قال لا أعلم أنك نبي فهذا شاك والشاك لا دليل عليه.
أدلة القول الثالث: استدل من يرى أن النافي يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات بأن مدعي الإثبات والنفي في العقليات يدعي حقية الوجود او العدم وكلاهما حقيقة ومدعي الحقيقة مطالب بالدليل، أما النافي في الشرعيات فمنكر وجوده والنفي ليس بحكم شرعي فلا يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بأنه قبل ورود الشرع لا حكم في حقنا لا نفياً ولا إثباتاً، وأما بعد ورود الشرع فهناك أحكام مثبتة وأحكام منفية في الشرع وكلها ورد بها الدليل فإذا نفى أحد حكماً فيلزمه الدليل.
أدلة القول الرابع: استدل من يرى أن النافي في غير الضروري يلزمه الدليل بأن الضروري يشترك في إدراكه الناس جميعاً بخلاف ما ليس بضروري فأمره يختلف من شخصٍ لآخر فلا يسلم به الجميع فاحتاج النافي فيه إلى دليل.
وأجيب بأن الضروري والبدهي خارج عن محل النزاع فلا وجه لهذا القول، وإنما الخلاف في غير الضروري، ولذا فهذا القول يعود إلى قول الجمهور (القول الأول).
أدلة القول الخامس: عند التحقيق نجد هذا القول يعود إلى قول الجمهور؛ إذ الجمهور يرون أن النافي يلزمه الدليل إذا نفى المعلوم نفسه لا علمه به،ولا يوجبون الدليل على من نفى العلم عن نفسه أو شك وهذا قول أهل النظر عامة.
الترجيح: الراجح هو قول الجمهور لما ذكروه من أدلة علماً أن بعض الأصوليين ذكر أن الخلاف في المسالة لفظي ولا ثمرة له والله أعلم.
ـ[العيدان]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:39 م]ـ
شكر الله لك ..
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات، لكن هل لي أن أعرف سيدي مصدرك، والله الموفق
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:16 ص]ـ
هذه أهم المصادر الأصولية التي اعتمد عليها البحث:
الحنفية:
أصول السرخسي
أصول الجصاص
كشف الأسرار للبخاري
كشف الأسرار للنسفي
التحرير لابن الهمام وشروحه (تيسير التحرير لابن أمير بادشاه والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج)
فواتح الرحموت لابن عبد الشكور
التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة
المغني للخبازي
فتح الغفار لابن نجيم
المالكية:
المقدمة لابن القصار
إحكام الفصول للباجي
شرح تنقيح الفصول للقرافي
مختصر ابن الحاجب وشروحه
رفع النقاب للشوشاوي
تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي
مراقي السعود وشروحها
مذكرة الشنقيطي وأضواء البيان له.
الشافعية:
التقريب والإرشاد للباقلاني
البرهان للجويني
المستصفى والمنخول للغزالي
الإحكام للآمدي
المحصول للفخر الرازي
الوصول إلى الأصول لابن برهان
اللمع وشرحها والتبصرة للشيرازي
الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي
جمع الجوامع للسبكي وشروحه
قواطع الأدلة للسمعاني
البحر المحيط وسلاسل الذهب للزركشي
شرح الورقات للعبادي
الحنابلة:
المسودة لآل تيمية
أعلام الموقعين لابن القيم
العدة لأبي يعلى
التمهيد لأبي الخطاب
الواضح لابن عقيل
روضة الناظر لابن قدامة
شرح الكوكب المنير لابن النجار
الظاهرية:
الإحكام والنبذ لابن حزم
المعتزلة:
شرح العمد، المعتمد لأبي الحسين البصري المغني للقاضي عبد الجبار
بالإضافة إلى الكتب المعاصرة سواء رسائل علمية (دكتوراه وماجستير) أو بحوث علمية في الأدلة المختلف فيها أو الاستصحاب خاصة.
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[16 - 08 - 07, 06:14 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا حازم، ولكن الباقلاني من علماء المالكية وليس الشافعية كما ذكرت.
¥