تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 04:51 م]ـ

باركَ اللهُ فيكم ـ شيخَنا الفاضلَ ـ ..

ونأملُ منكم ـ إن اتَّسعَ وقتُكم ـ أن تتكلم عن المصنَّاف في هذا الموضوع ـ ولا إخالكُ إلاَّ قد اطلعتَ على أغلبها ـ ..

حَصْراً، وإشادةً بالجيِّد منها، ونقداً لبعضها؛ لكونها هي المتوفرة في أيدي الطلاب ..

واللهُ يحفظكم ويرعاكم ..

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 06:46 م]ـ

بِسْماللّهالرَحَّمَنالرحيم

و الصّلاة وَالسَّلَام عَلَىرَسُول اللّه وَبَعْد:

السَّلَام عَلَيْكم

للأخابو حَازِم تَحِيَّة طِيبُهوَبَارَك اللّه فِيك وَفِيوؤقتَك.

اقتراحمَن مُحِبّ لَكفِي اللّه لَو تَجْعَلبحوثك الْمُسَمَّاة او الَّتِي سَمَّيْتُهَا (فَهَذَا بحث مُخْتَصَر مبسط)

انتَكْتُب فِي الادلة الْمُخْتَلِف فِيها.

فقدكَتَبَت فِي:

1 - الاستحسان ... ثَمّ ..

2 - الاستصحاب ... ثَمّ اتبعتها بِفَضْل اللّه ومَنه ...

3 - المصالح الْمُرْسَلَة .. وَالَّذِي يَأْتِي خَيْراانشَاء اللّه كمذهبالصحابي، اوشَرَع مَن قَبَّلْنَا، وَالْعَرْف، وسَدُّ الذرائعوَغَيْرَهَا.

اليس مَن الْفَائِدَة انتكمل هَذِه البحوثلينتفعطَلَبَتالْعَلَم.

وماطَرَحالأخمهندالمعتيبي شَيْء نَتظرهُان شَاء اللّه

واللّه اعْلَم واحْكُم

ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:58 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم.

وتناول المسألة فيها بشكل موسع وأجاد، البوطي في كتابه: (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية).

فجزاك الله خيراً شيخنا الكريم، وإن كان لي عودة بعد مراجعتها.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:58 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الابرار.

نفعنا الله بعلمك ونفعك به يوم عرض الأعمال عليه وجعل قولنا مطابقا لفعلنا وحجة لنا لا علينا. آمين ....

عندي بعض النقاط سأطرحها هنا لنستفيد منك في المناقشة وبالله التوفيق.

قد ذكر الشيخ مصطفى الزرقا الاستحسان بأنه العدول عن القياس إلى " المصلحة "، وقد يبدو لقارئ هذا الكلام أنه اعتمد في ذلك على تعريف ابن رشد " المالكي " بأن الاستحسان هو: " الالتفات إلى المصلحة ".

لكن المعروف أن الحنفية يقسمون الاستحسان إلى:

- استحسان بالنص.

- واستحسان بالإجماع.

- واستحسان بالضرورة.

- واستحسان بالعرف.

- واستحسان بالمصلحة.

- واستحسان بالقياس الخفي. (انظر على سبيل المثال: أصول الفقه لزكي الدين شعبان، ص 214؛ وأصول الفقه لمحمد مصطفى شلبي، ص 270).

وهذا التقسيم يوقع المتأمل في خلط، لأن الاعتبارات فيه مختلفة، فالاستحسان بالنص والاستحسان بالإجماع يجمعهما اعتبار واحد، أما الاستحسان بالقياس فهو ليس قسيمًا لأي استحسان آخر، بل هو يدخل في كل استحسان من الاستحسانات المذكورة.

لكن ما يهمنا هنا هو التنبيه إلى ضرورة وضع ضوابط فيما يخص الاستحسان بالعرف، و الاستحسان بالمصلحة، فرغم أنني أدرس الفقه وأصوله على المذهب المالكي لكن هذان النوعان من الاستحسان يخرجانه من مباحث القياس فعلاً، بل هما يخالفان القياس - ويزيد من هذا كما لا يخفى عليك تقديم بعض الحنفية المصلحة على القياس - أما سائر الاستحسانات فليس فيها إشكال، كما أنها ليست من الاستحسان في حقيقته، بل هي داخلة إما في النص، أو في الإجماع، أو في الضرورة، أو في القياس.

وسبب ذكري للقياس والاشارة إليه هو ما ذكرته بارك الله فيك في الضابط الأول في قولك:

{1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ، وأن لا تصادم الإجماع.}

فقد مررتَ على المناسب الغريب أو المصلحة الملغاة شرعاً وذكرتَ تعارض المصلحة مع النص أو القياس فالأولى واضحة والثانية فيها غموض بالنسبة لي دفعني لذكره والاشارة له فلو زدت شيئا للنفع في هذا زادك الله زادا أضعاف زادك يوم القيامة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 04:19 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الشيخ الكريم أبو الفضل وفقني الله وإياك

أولاً: ينبغي أن يعرف أن التعريف الدقيق للاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير