تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:50 م]ـ

إلى الشيخ مبارك: بارك الله فيك

ولكن أكثر ما نقلته ليس في صميم المسألة

فعندنا مسألتنان لا بد من التفريق بينهما

الأولى: وقوع الطلاق أم لا وهي مسألتنا

الثانية: هل يعتد بهذه الحيضة في العدة أم لا يعتد بها وما نقلته من النقول أكثره على المسألة الثانية

وسأبين في المشاركة القادمة بعض الألفاظ التي يستدل بها على المسألة الأولى، وهذا هو الذي حدا بابن رجب الحنبلي بقوله إن ابن حزم وغيره من المفسرين لم يفهموا قصد هؤلاء العلماء في أقواهم

المقرئ

ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 04, 06:33 م]ـ

* أما دعوى الإجماع في وقوع الطلاق إذا كانت حائضاً فهو في الحقيقة راجع إلى عدم العلم، لا العلم بانتفاء المخالف، وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتجّ به، وينقض دعوى الإجماع ماتقدم، وذكر الخلاف الإمام ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ في " الاستذكار " (18/ 17):

" وقد رُوِي عن بعض التابعين ".

وقال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى " (10/ 163ـ 164):

" والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجدفيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان، وزيد بن ثابت، أحدهما: رويناها من طريق ابن وهب عن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء، والأخرى: من طريق عبدالرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة.

قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فإذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ " أ. ه.

قال أبوعبدالرحمن: وكون الطلاق في الحيض بدعة وخلاف السنة هو المعروف المشهور عند أهل العلم، قال الإمام ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ في " الاستذكار " (18/ 17):

" وإن كان الطَّلاقُ عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة، غير سنة ".

وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في " المغني " (7/ 97):

" فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " أ. ه.

وجاء في كتاب " أبغض الحلال " (91) للدكتور نور الدّين عتر، قوله:

" اتفق العلماء على أن الطلاق البدعي معصية يأثم فاعله ... "

وقال ـ أيضاً ـ (96) تحت عنوان: حكم الطلاق البدعي الواقع الحيض:

" هو التحريم؛ كما يدل عليه قوله في رواية سالم بن عبدالله: " فتغيظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حراماً بل إنه يدل على أن الأمر ظاهر وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل إيقاع الطلاق، ويدل على الحرمة أيضاً: الأمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر " أ. ه.

وقال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (10/ 60):

" أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها فلو طلقها أثم " أ. ه.

* قال أبو عبدالرحمن: بعدما علمنا أن طلاق المرأة الحائض (حرام) و (بدعة) و (أثم) و (وخلاف السنة) وهذا محل اتفاق بين فقهاء الأمصار. لكن مع ذلك وقع خلاف في وقوع الطلاق فا لأكثر قالوا: بوقوعه. والأقل قالوا: بعدم وقوعه.

والعبرة بالدليل لا بالكثرة، وأسعد الناس من كان الدليل معه.

وهذه المسألة من المسائل الكبيرة بين أهل العلم قديماً وحديثاً والعمدة عند الفريقين رواية ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة وقد تكلم عليها شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع " إرواء الغليل " تحت حديث رقم (2059) فقد أطال النفس كعادته في تثبيت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة، ومع ذلك ناقشه وخالفه في الحكم وضعف قول ابن عمر (فحسبت علي بتطليقة) الأستاذ الفاضل أبو بكر بن عبدالعزيز البغدادي في كتابه " النّهْي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية " (134ـ 142) وخلص في نهاية بحثه إلى عدم وقوع طلاق الحائض كما هو مذهب الأئمة الفضلاء النبلاء ابن حزم وابن تيمية وابن قيم وغيرهم رحمهم الله جميعاً.

* من أراد الفائدة والاستزادة حول هذه المسألة فعليه بالرجوع إلى:

1ـ المحلى (10/ 167) لابن حزم.

2ـ زاد المعاد (5/ 218ـ 239) لابن قيم وقد أطال النفس فيه وأجاد.

3ـ نيل الأوطار (6/ 221ـ 226) للشوكاني.

4ـ سبل السلام (3/ 422ـ 427).

5ـ الروضة الندية (2/ 246ـ 248ـ مع التعليقات الرضية) صديق حسن خان.

6ـ نظام الطلاق في الإسلام (22ـ 30) لأحمد محمد شاكر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير