فعندما جاءك النقل المذكور، ماذا فهمت منه لأول وهلة، أجبني - بارك الله فيك – أليس ما فهمه أخونا أبو أسامة؟ وهو أن الإمام مالكا يرى للنسب والفقر والدناءة تأثيرا في النكاح مطلقا، بينما المعروف المشهور من مذهبه خلاف ذلك وهو ما ذكرته لك آنفا.
فكيف يكون النص في صميم ما تسأل عنه، وكنت أظن أنك على دراية تامة بمذهب الإمام مالك في هذا، فاستغربت كيف خفي عليك بُعْد النص المذكور عن ذلك.
ومن هنا جاء إلتماسي منكم بتحري الدقة في حكاية أقوال أهل العلم.
أما حسن الظن فهو متوفر بكثرة – أحسن الله إليك –.
وقولك: أخي أنكرت على أخي التعجّل في الحكم .. قبل المدارسة وإيضاح الحجج ..
ولذلك أنكرت عليك سرعة وصف النقل المذكور بما قلتَ. قبل أن تبدأ في التفنيد.
وقولك: ثم أخي .. أي مقارنة هذه .. ألم ترَ أن السيف ينقص قدره * ......
كلام لم أفهمه.
وقولك: وهل أنا وصفت الإمام مالك -عليه رحمة الله - .. بلى من أعاجيب الزمان .. أن تنسب لي شيئا أنا منه براء .. ..
من قال ذلك – بارك الله فيك –؟!! هلاّ وضعت أصبعك على ما يدل على هذا لفظا أو معنى. ومن أجل هذه جاءت المداخلة كلها.
وإن كنتُ حقا صاحب فهم صحيح (ابتسامة) ما أرى اللبس وقع لك إلاّ من قراءة كلمة (توصف) يبدو أن النظر خانك فقرأتها (تصف) فإن كان ذلك فأنت معذور، وإلاّ فالإيضاح أرجوك.
وقولك: الأصل في الإخوة السلامة وليس الشك ..
أنا لا أشك - يا أخي – بل أنا على يقين مما قلته لك، واسأل الشيخ محمدا الأمين يجبك.
وقولك: ولا أزكيها
قلت: بعد مشاركتي أم قبلها.
وقولك: بل سأرجع لها وسأرجع حتى لنقلك بارك الله فيك ..
ذلك مما أحبه وأفرح به، وأنا أعينك على ذلك: أما كلام الإمام مالك فقد ذكرت لك مصدره، وأما كلام فخر الأندلس ابن حزم فتجده في المحلى 9/ 451 - 456، في 456 ذكر النص المنقول هنا، وفي 451 تبدأ أول المسألة 1821، وفي 455 ذكر قول مالك. وتجد كلام الشيخ محمد الأمين في موقعه الخاص في مقاله المفيد عن الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي. وهذه دعاية مجانية للشيخ محمد الأمين.
أما حكاية مذهب مالك في هذا كله فكتب المذهب بين يديك فاختر منها ما شئت وراجعه – غير مأمور -.
وأزيد هنا فأنقل لك نص كلام الإمام في المدونة بخصوص ما اعترضه عليه ابن حزم، 4/ 16 من طبعة محمد ساسي المغربي: (قال ابن وهب: قال مالك في المرأة يفرق بينها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل، إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي، أو السلطان إن لم يكن لها ولي، فإن فرق بينهما فهي طلقة، فأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء أو المسالمة فإن كان نكاحا ظاهرا معروفا فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع).
وفيها 4/ 20: (قلت – سحنون – أرأيت الثيب إن استخلفت على نفسها رجلا فزوجها، قال – ابن القاسم -: قال مالك: أما المعتقة والمسالمة (المسلمانية) والمرأة المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها، فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله، أو تكون في الموضع الذي فيه السلطان فتكون دنية لا خطب لها، كما وصفت لك، قال مالك: فلا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك).
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:06 م]ـ
عفا الله عني وعنك أخي المفضال .. ((الفهم الصحيح))
أظن انا في غنى عن جدال لا يثمر شيئا .. أما أنا فأرجوا أن تعفيني من الخوض في هذه المسالك فوالله لما كتبته في هذه الموضوع لم يسبق لي أن أكتبه ..
فعذرا إن زل الكلِم أو غمز بما يعكر عليك .. فإني أكرر العذر إليك .. فإني أنا من أخرجك عن الموضوع .. بارك الله فيكم وفي فهمكم الصائب ..
ـ[الحارثي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:07 م]ـ
الحمد لله وبعد:
فمع أنني أميل -نفسياً- إلى الحرص على تزويج البنت العربية النسيبة من ذي النسب وأتفهم موقف من لا يزوج ابنته إلا من ذي نسب، إلا أنني أستغرب من جعل هذا الأمر ديناً عند البعض مع عدم وجود دليل عليه في القرآن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم! فيجوز زواج المسلم من أي مسلمة سواء كان المسلم مولى أو غير معروف الأصل أو النسب وسواء كانت المسلمة كذلك.
وقد قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
¥