- و عن عبد الرحمن بن أبزى قال: " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ فقام فكبّر، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثمّ قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم."
قال الهيثمي (المجمع 2/ 130): - رواه أحمد و رجاله ثقات.
قلت: تأمل قوله " رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى " كيف كان رفعه مباشرة للقيام، و الشروع في الركعة الثانية، كما تفيده فاء التعقيب. فأين جلسة الإستراحة؟
- و عن أسماء بنت أبي بكر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ... الحديث "
رواه البخاري في باب ما يقول بعد التكبير رقم (712).
- و عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأت حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات فجلس وقد تجلت الشمس."
الحديث رواه الأئمة، و هذا اللفظ لابن خزيمة في صحيحه (1378).
و في الباب: عن عبد الله بن عمرو، و فيه: " ... ثم سجد ثم قام ففعل في الأخرى مثل ذلك " أبو داود و النسائي و ابن خزيمة و اللفظ له (139) ...
و عن جابر بن عبد الله، و فيه: " ... ثم سجد ثم رفع رأسه فقام ... " رواه ابن حبان (2843).
و عن أبي هريرة، و فيه: " ... ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام ... " النسائي في السنن (1483)
فهذه أحاديث كلها صحيحة، صريحة في عدم سنية جلسة الإستراحة. و أما الشواهد فكثيرة، منها:
حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره، و لفظه " كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه " رواه الترمذي (288)، و فيه خالد بن إياس و هو ضعيف.
حديث وائل، و فيه: " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه " رواه أبو داود في السنن (736)
و عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان (الراوي عن أبي قلابة) فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما ... " رواه ابن عدي في الكامل 3/ 275 في ترجمة سليمان بن داود، و استشهد به الألباني رحمه الله في (صفة الصلاة ص89) و عزاه لابن عساكر.
¥