ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:51 ص]ـ
بارك الله في الجميع
ايضا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله يري قول الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسالة و يقول به
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 02:10 ص]ـ
الى الشيخ المكرم مجرد إنسان
صحيح أن (كان يفعل) تفيد التكرار على الذي رجحته لكن أليس هذا الجلوس ـ ( ... جلس .. ) الحديث ـ جلوسا عاما, ما الصارف له إذن عن هذه الدلالة؟
وهلا تكرم أحد الاخوة بنقل كلام الشيخ بكر أبو زيد في الرد على الشيخ العثيمين في هذه المسألة في كتابه "لا جديد في الصلاة",فالكتاب غير متوفر لدي.
أخي سعيد السلفي هلا أحلتنا على المصدر
وبارك الله في الجميع
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 07:39 ص]ـ
كتاب "لا جديد في الصلاة" ليس عندي، مجرد أني أذكر أن أخاً في ساحة ’أنا المسلم‘ ذكره عندما خضنا في هذا الموضوع هناك. فاعذرني، أخي.
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 06:20 م]ـ
بارك الله فيك أبو بكر الغزي
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 06:39 م]ـ
أخي الحبيب / أبي سفيان
ألفاظ العموم معروفة عند الأصوليين، ومجرد الفعل ليس دالا على العموم، بل هو مطلق، والعموم يستفاد من ألفاظ مثل: كل، جميع، أيما ... الخ، واختلف العلماء في لفظ كان على ما سبق.
أما (جلس، وقام) ... الخ فليست من ألفاظ العموم في شيء، وأنت تريد أن تعبر أنها مطلقة، وهذا صحيح، لكن هذا الإطلاق يصدق بفعله مرة واحدة في أي جلوس، لا أن يفعله في كل جلوس.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 05, 06:44 م]ـ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بين حجته في ما ذهب إليه وإليكم قوله في الشرح الممتع المجلد الثالث.
أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهمِّ في هذه الجلسة، فلنبينه:
الصفة الأُولى: أن يضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه.
الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنى على الرُّكبة، واليد اليُسرى يلقمها الرُّكبة كأنه قابض لها.
وأما كيف تكون اليدان:
أما بالنسبة لليُسرى: فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى: لا يُفرِّجها، بل يضمُّها إلى الفخذ.
أما اليمين: فإن السُّنَّة تدلُّ على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويُحَلِّقُ الإبهام مع الوسطى، ويرفع السَّبَّابة، ويُحرِّكُها عند الدُّعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حُجْر بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني»: «إنه جيد». وقال فيه المحشِّي على «زاد المعاد»: إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابنُ القيم.
أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليُسرى، ولكن اُتِّباعُ السُّنَّة أَولى، ولم يَرِدْ في السُّنَّة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا حَسَن أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة على الرِّجْلِ اليُمنى،
إنما وَرَدَ أنها تُقبض، يقبض الخنصر والبنصر، ويُحلِّق الإِبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضاً، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصَّلاة، هكذا جاء عامًّا، وفي بعض الألفاظ: «إذا جلس في التشهُّد» وكلاهما في «صحيح مسلم»،
فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات، وقوله: «إذا جلس في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدلُّ على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في «نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» أنه إذا ذُكِرَ بعضُ أفراد العام بحكم يُطابق العام، فإن ذلك لا يَدلُّ على التَّخصيص، إنما التخصيص أن يُذكر بعضُ أفراد العام بحكم يُخالف العام.
مثال الأول: قلت لك: أكرمِ الطَّلبةَ، هذا عام يشمل كلَّ طالب، ثم قلت: أكرم فلاناً وهو من الطلبة، فهل يقتضي هذا ألَّا أُكْرِمَ سواه؟ الجواب: لا، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خَصَّصْتُهُ بالذِّكر.
¥