تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب ويعقوب قالا ثنا هشيم قال ثنا حميد الطويل عن أنس قال قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن قال فنزلت آية الحجاب

حدثني يعقوب قال ثنا بن علية قال ثنا حميد عن أنس عن النبي بنحوه

عن عروة عن عائشة قالت إن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول يا رسول الله احجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا أن ينزل الحجاب قال فأنزل الله الحجاب. تفسير الطبري 22/ 39. صحيح مسلم 4/ 1709

قلت: فبذلك يظهر أن أسباب نزول آية الحجاب مختلفة ولا يصار إلى ترجيح رواية دون أخرى إلا بدليل قال ابن حجر: ولا مانع من تعدد الأسباب!

قال العيني: ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادة وقال أبو عبيد في الثالثة وقال ابن إسحق بعد أم سلمة وعند ابن سعيد في الرابعة في ذي القعدة. عمدة القاري2/ 284

قال الشيخ وفقه الله:

إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم .. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.

والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]

وأركان القياس موجودة في هذه الآية:

فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.

والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.

والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.

والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.

فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.

إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.

فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:

الأول: لوضوحها علة للحكم.

الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى. انتهى

قلت: ماذكره الشيخ من القياس فهو من القياس الفاسد وتحضرني مقولة لابن حزم رحمه الله كثيراً ما يرددها في كتابه المحلى وهي:

القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل!!

وذلك لعدة أمور:

1 - أن من شروط القياس أن يكون الأصل متفقاً عليه بين الخصمين وهنا غير وارد فالخصوم يقولون أن الآية موجهة ومخصصة لأمهات المؤمنين وممن نص على ذلك جماعة من العلماء:

1 - قال النووي رحمه الله:

الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام فمنه ان ازواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا وفيمن فارقها في الحياة أوجه أصحها تحريمها وهو نص الشافعي رحمه الله في احكام القرآن وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لقوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم) 33 الأحزاب6 والثاني يحل والثالث يحرم التي دخل بها فقط

فإذا قلنا بالتحريم ففي أمة يفارقها بوفاة او غيرها بعد الدخول وجهان ومنه ان ازواجه امهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم حقوقهن لا في النظر والخلوة وتحريم بناته واخواتهن فلا يقال بناتهن اخوات المؤمنين ولا آباؤهن وامهاتهن أجداد وجدات المؤمنين ولا اخوتهن واخواتهن اخوال وخالات المؤمنين

وقال بعض أصحابنا يطلق اسم الإخوة على بناتهن واسم الخؤولة على أخواتهن واخوتهن وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني وهل كن امهات المؤمنات فيه وجهان لأصحابنا أصحهما لا بل هن امهات المؤمنين دون المؤمنات وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول ان النساء لا يدخلن في ضمير الرجال

وقال البغوي من اصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات

ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا انه لا يقال ذلك

لقوله تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) 33 الأحزاب40 قال ونص الشافعي رضي الله عنه على جوازه أي أبوهم في الحرمة قال ومعنى الآية ليس احد من رجالكم ولد صلبه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير