تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7 - -عن ا بن عباس رضي الله عنه قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الجلوس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل لعلك آذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني فلم يفعل فقال له عمر يا رسول الله لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن فنزلت آية الحجاب. رواه الطبراني في المعجم الكبير11/ 438والأوسط وابن مردويه فتح الباري 8/ 531. مجمع الزوائد ج9/ص68

(فهذا إن صح دليل على ما قلناه سابقاً

الشاهد قوله: (فقال له عمر يا رسول الله لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن فنزلت آية الحجاب.)

فإن قوله (لسن كسائر النساء) يدل على مزيد خصوصية لهن

وقوله (وذلك أطهر لقلوبهن) يدل على أن طهارة القلب من ثمار هذا الحجاب وليس هو العلة الحقيقية وجميع العبادات إن أخلص العبد فيها تعطي القلب طهارة وتزكية ً ومن شروط العلة عند الأصوليين أن تكون العلة وصفاً حقيقياً ويعتبر فيه أمران 1 - أن يكون ظاهراً لاخفياً الثاني: أن يكون منضبطا أي متميزا عن غيره ولا خلاف في التعليل به. شرح الكوكب المنير (4/ 30)

فهل هذه العلة تنطبق عليها هذه الشروط؟!

8 - يرى الشيخ وفقه الله أن النقاب لابأس به للنساء مستدلاً على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) حديث ابن عمر المشهور وهو في البخاري وفي رواية (لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين). صحيح ابن خزيمة 4/ 163. فهل يقول أيضاً أنه لابأس به اً لأمهات المؤمنين؟

9 - نقل الدكتور عن ابن تيمية ما يلي: وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال" [الفتاوى 22/ 110].

قلت: وهذا الكلام من شيخ الإسلام يخالف ماذكره الدكتور سابقاً من أن النساء كن يغطين وجوههن وذلك من علامة الحرة (أو كما قال)

ومن ذلك أيضاً ما قاله ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام وأنهم كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم حتى نزلت آيات الحجاب. التمهيد لابن عبد البر ج8/ص235

والحمد لله رب العالمين.

ملاحظة: كتبت ردي هذا قبل أن أرى رد الدكتور الأخير على الأخ العزيز بالله والفرق بينهما أربع دقائق!

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:12 ص]ـ

ملحظ، استدراك في كون أذى النبي علة الحجاب:

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:13 ص]ـ

ملحظ، واستدراك في كون أذى النبي علة الحجاب:

هنا وجه آخر (هو الصحيح) لقول ابن العربي والقرطبي: "هذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمهما". هو أن مقصودهما بالعلة:

الأذى المذكور في قوله تعالى: "إن ذلكم كان يؤذي النبي".

- فالعلة الأولى: {إن ذلكم كان يؤذي النبي}.

- والعلة المكررة: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}.

وهذا هو ما أراده ابن العربي، حيث صرح فقال:

" {إن ذلكم كان يؤذي النبي} .. والمحرمات في الشرع على قسمين: منها معلل، ومنها غير معلل؛ فهذا من الأحكام المعللة بالعلة، وهي إذاية النبي صلى الله عليه وسلم".

ثم جاء بعد فقال في قوله: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، فقال:

" هذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام".

والغالب أن هذا هو مراد القرطبي أيضا، لأنه يجري مع ابن العربي في تفسير كثير من الآيات، وقد جرى معه في قوله: " هذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام"، فقال مثل ما قال.

وبهذا يتبين أنهما لا يريان في قوله: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، علة الأمر بالحجاب، بل هو علة المنع من الدخول بغير إذن، والمقام، لأن هذا هو علة قوله: {إن ذلكم كان يؤذي النبي}، كما قال ابن العربي آنفا: "فهذا من الأحكام المعللة بالعلة، وهي إذاية النبي صلى الله عليه وسلم".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير