تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولم أر أحدا نص على أن المنع من أذى النبي صلى الله عليه وسلم هو علة الأمر بالحجاب.

وإذا لم ينص أحد على هذا، فهو قول محدث.

وفي كل حال، سواء قيل هو علة، أو ليس بعلة: فلا ينفي ذلك كون طهارة القلب هو علة الأمر بالحجاب.

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:41 ص]ـ

3 - هل على الأمهات ستر الشخوص.

هذه المسألة تطرق إليها البحث، وأنا أنقل ما جاء فيه:

- استطراد: اعتراض، وجواب.

قال بعضهم: لما كان على الأمهات ستر شخوصهن، ولم يكن ذلك على سائر المؤمنات، صح حينئذ القول بأن ثمة حجاب خاص للأمهات، يفترق عن سائر المؤمنات، فإذا ثبت التفاوت، فالقول بأن الأمهات عليهن تغطية الوجه، دون غيرهن، فمن هذا الباب، فهذا أساس في المسألة.

ويقال: هذا المذهب باطل، يخالف الآثار، وهو مذهب القاضي عياض وقد رده ابن حجر، حيث قال تعليقا على حديث الحجاب الآنف [الفتح 8/ 530]:

"وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال: عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وإن زينب بنت حجش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.

وليس فيما ذكر دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".

وفي كل حال: هذه المسألة خارج محل النزاع، فليس النزاع في ستر الشخوص، بل في ستر الوجوه، فلو ثبت وجوب ستر الشخوص للأزواج واختصاصهن به، لم يكن ذلك دليلا على أن ستر الوجوه خاص بهن، بل قد يقال: هو دليل على عموم حكم غطاء الوجه، وإنما الذي اختصت به الأمهات ستر الشخوص.

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:40 ص]ـ

شيخنا وأستاذنا الفاضل:

إذا كنا أثقلنا عليك بالمراجعة ـ وهدفنا الفائدة ـ فلا باس بأن تشير إلى رغبتك التوقف.

أما إذا كنت تريد الحوار والمدارسة فكان عليك بارك الله فيك أن تذكر جواباً على الإيرادات التي ذكرتها لك في تعقيبي.

أما هذه الطريقة فهي التي أنكرتها عليك في تناول المسألة برمتها من هذا الجانب. وهي دعوى الإجماع أو القطعية أو الجمهرة المعصومة!!

حتى في الرد استعملتها؟!

وهذه كانت طريقة كثير من الفقهاء في قديم الزمان وحديثه، حين يكثر عليهم الإيراد من المعارض ولا يجد جواباً يلجأ إلى دعوى الإجماع والإعراض عما أُورد عليه، ومن هنا قال الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب).

وبعضهم لما أعيته الحيلة في الإجماع عاد ليجعل الجمهور مرجعاً حين التنازع، وليس هذا طريقة من يريد الحوار والمناظرة، وانظر إلى شيخ الإسلام كيف يتعامل في مناقشة الرافضة الذين هم أكذب الناس في النقل وأغباهم في العقل، ومع هذا فهو يتناول شبههم شبهة شبهة ويفندها، لأنه يملك الجواب.

فما بالك بمسألة خلافية منذ القدم ثم تأتي حفظك الله متجاوزاً قافزاً على كل ما أوردته على بحثك هذا لتقول إنه لم يطعن أحد في أن العلة هي التطهير؟

ومع هذا فأقول:

قلتَ: (بينت في الوجه الأول: أن طهارة القلب علة الحجاب. فالآية نصت على هذه العلة صراحة، فانظر كيف نصت، قال تعالى: - {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب} .. هذا هو المقطع الأول، وفيه الأمر بالحجاب.

- {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ... هذا هو المقطع الثاني، وفي بيان سبب الأمر بالحجاب. هل يمكن مع هذا الوضوح أن يكون تحديد العلة مثار جدل واختلاف؟)

أقول: قد استشكلناها ـ أنا ,اخي أبو حاتم ـ من عدة وجوه في التعقيب السابق ولم ترد إلا بدعوى الإجماع والجمهرة (مع أنه لا شيء من ذلك معك إلا على فهمك بارك الله فيك).

ومع أن الشيخ الفاضل يتعجب كيف تكون العلة التي أبداها مثار جدل، فإني في نفس الوقت ـ وليسمح لي ـ أتعجب كيف يرى فيها هذا الوضوح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير