الأول: التي تلزم بتسجيل العقد من غير ذكر عقوبة لهذه المخالفة.
الثاني: التي ترفض سماع الدعوى في الزواج العرفي المقدمة إلى المحاكم في حالة الإنكار.
الثالث: التي توجب عقوبة على مثل هذا النوع من الزواج، ويتفاوت مقدار العقوبة من قانون لآخر.
الرابع: القوانين التي لا تثبت هذه العقود وتعتبرها باطلة.
فمن النوع الأول: القوانين التي نصت على أنه لابدّ من توثيق عقد النكاح، واكتفت بذلك، ولم تفرض أي عقوبة على الذين لا يوثقونه، مثل قانون الأحوال الشخصية المغربي الذي نص في الفصل الثالث والأربعين منه على أن: "يسجل نص العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية".
الثاني: قوانين ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/ 2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.
ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة: (أ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في اوراق رسمية".
ومن النوع الثالث: الذي فرض عقوبة على الذين لا يسجلون عقد الزواج لدى الدوائر الرسمية في الدولة قانون الأحوال الشخصية الأردني، فقد جاء في المادة السابعة عشرة منه ما يأتي:
أ_ يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.
ب_ يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ج_ وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كلّ منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة".
فمن هذا يظهر ان القانون أوجب عقوبة على كل من الزوجين والعاقد والشهود، وقد حدد قانون العقوبات هذه العقوبة بالسجن، كما ألزم بغرامة لا تزيد عن مائة دينار لكل واحد من المذكورين، وأضاف إلى ذلك طرد المأذون الذي لم يوثق العقد من وظيفته.
ومن هذه القوانين التي تفرض عقوبة على من لا يسجل عقد زواجه في الدائرة الحكومية المختصة قانون الأحوال الشخصية العراقي، فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية".
وعقوبة هذا القانون قاسية، وتزداد قسوة إذا كان الزواج غير موثق أو كان الزواج من امرأة غير الزوجة الأولى.
...
المطلب السادس
التدابير المقترحة للحد من الزواج العرفي
كان الفقهاء وأهل الرأي ولا يزالون يدعون إلى وضع تدابير تحد من هذا الزواج، ومن ذلك:
1_ تقوية الوازع الديني لدى الشباب وتنمية التربية الدينية في عقولهم. ولا شك أن تقوية الوازع الديني ضمانة أكيدة تحد من الظلم والفساد، فالذي يخاف الله ويخشى وقوفه بين يديه، ينهى النفس عن أتباع الهوى وظلم الناس، ولكن هذا لا يكفي، فبعض الناس يخافون من السلطان أكثر من خوفهم من القرآن، وقديماً قيل: إن الله ليزَع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
2_ نقل القاضي حامد عن الدكتور حمدي أبي النور أنه دعا في مقال له منشور في جريدة الأهرام بتاريخ 1/ 11/1985 وكان وزيراً للأوقاف المصرية آنذاك، إلى فرض غرامة ضخمة يدفعها المتزوج عرفياً لزوجته الأولى التي تضار من هذا الزواج.
¥