1ـ أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يسجد للتِّلاوة، ولم يُنْقَل عنه أنه كان يُكبّر إذا سجد أو رفع، ولا يسلِّم، إلا في حديث رواه أبو داود في التَّكبير للسجود دُونَ الرَّفع منه، ودُونَ التَّسليم.
2ـ أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَجَدَ في سورة النَّجْمِ، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشركُ لا تصحُّ منه صلاة، ولم يُنكر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذلك.
وهذا قَدْ يُعارَضُ فيه، فيُقال: إنَّ سُجُودَ المشرِكِين في ذلك الوقت كان قَبلَ فَرْضِ الوُضُوءِ، لأنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ لمْ يَكُنْ إلا مع فَرْض الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لم تُفرضُ إلا مُتأخِّرة قبل الهجرة بسَنةٍ، أو بثلاثِ سَنَوات، وما دام الاحتمالُ قائماً فالاستِدْلال فيه نَظَر.
والمتأمِّل لِسُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ للشُّكر، أو التِّلاوة يَظْهَرُ له أنه لا يُكَبِّر، وعليه لا تكون سجدة التِّلاوة والشُّكر من الصَّلاة، وحينئذ لا يَحْرُم على مَنْ كان مُحْدِثاً أن يَسْجُدَ للتِّلاوة أو الشُّكْرِ وهو على غَير طَهَارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
وصَحَّ عن عبدالله بنِ عُمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يَسْجُدُ للتِّلاوة بلا وُضُوء.
ولا رَيْبَ أنَّ الأفضل أن يتوضّأ، ولاسيَّما أن القاريء سوف يَتْلُو القرآن، وتِلاوَةُ القرآن يُشرَعُ لها الوُضُوء، لأنها مِنْ ذِكْرِ الله، وكلُّ ذكر و يُشرع له الوُضُوء.
أمَّا اشتراط الطَّهَارة لِسُجُودِ الشُّكر فَضَعيف، لأنَّ سَبَبَه تَجدُّد النِّعَمِ، أو تجدُّد اندفاع النِّقَمِ، وهذا قد يَقَعُ للإنسان وهو مُحْدِث.
فإن قلنا: لا تَسْجُدْ حتّى تَتَوَضَّأ؛ فرُبَّما يطول الفصل، والحُكْمُ المعلَّق بِسَبَبٍ إذا تأخَّرَ عن سببه سقط، وحينئذ إمّا أن يُقال: اسْجُدْ على غير وُضُوء، أو لا تسجد، لأنه قد لا يَجِدُ الإنسانُ ماءً يتوضَّأ منه سريعاً ثمَّ يَسْجُد.
أما سُجُود التِّلاوة فَيَنْبَغِي ألا يَسْجُدَ الإنسانُ إلا وهو على طَهَارةٍ كما أنَّهُ ينبغي أَنْ يقرأ على طهارة.
ـ[أبو إبراهيم الحنبلي]ــــــــ[20 - 06 - 05, 01:46 م]ـ
من أهل العلم من أجاز النافلة على الدابة في الحضر.
ولشيخنا ابن عقيل -حفظه الله-رسالة في جوازها لم تطبع بعد.
ومن تقريرات شيخنا على الزاد عند قوله ( ... ومتنفل راكب سائر في سفر) قال: ... والقول الثاني: يجوز في الحضر وهو قول قوي ا. هـ
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[24 - 06 - 05, 01:28 ص]ـ
بارك الله فيك
والذي أعرفه أنه لا بديل له، بمعنى من لم يتمكن من السجود فلا يومئ ولا يذكر شيئا بدله.
.
.
أثابك الله أخي محمود
ولكن هل معنى هذا أن سجود التلاوة لا بديل له حتى في السفر؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:28 ص]ـ
كلامك يفهمني أخي الكريم أبا ندى أنك متفق معي أنه لا بديل له يثبت.
فإذا اتفقنا على ذلك فلا بديل له في السفر ومن أثبت له بديلا فليأت بالدليل.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[26 - 06 - 05, 08:49 ص]ـ
أخي محمود _ حفظك الله _
أولا: أشكرك على تفاعلك وسعة صدرك
ثانيا: ألا ترى معي أن صلاة النافلة في السفر جاءت على التخفيف بمعنى أنها تُصلى على الراحلة
ويكفي الإيماء عن السجود
فهل لقائل أن يقول: إذا كان الإيماء بالسجود في الصلاة جائزا فهو خارج الصلاة من باب أولى إذا اتحد السبب
وهو السفر
أو يقول مثلاً:
هذا المريض لا يستطيع السجود فيومئ به.
هب أنه كان يقرأ القرآن فمرّ بآية سجود فهل يومئ بسجود التلاوة أم لا؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كلامك من ناحية النظر جيد-والله أعلم- ويبقى النظر في الرواية، فقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يسافرون فهل ورد أنهم إذا قرأ أحدكم السجدة أنه يومئ؟ هذا هو البحث في وجهة نظري.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:35 م]ـ
سمعت شيخي عبدالله بن عقيل في شرحه لكتاب عمدة الفقه يقول إن صلاة النافلة على الراحلة هو قول قوي وقد قرأت عنوان لرسالة ألفها في هذه المسألة ولعله يعدها للطباعة وسأسأله عنها
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[28 - 06 - 05, 08:32 ص]ـ
أخي محمود
أمّا: هل ورد ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو عن الصحابة رضي الله عنهم فلا أعلم
أخي أبا مهند
لو أتحفتنا بما فيه الفائدة ولك الأجر إن شاء الله
وقد وجدت هذه الفتوى للشيخ عبد الله المصلح _ حفظه الله _ وأرجو معرفة رأيك أخي محمود
السؤال:
ما حكم سجود التلاوة للمسافر؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف أهل العلم في المسافر الراكب تمر به آية سجود في غير الصلاة هل يسجد إيماء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى: أنه يومئ بالسجود حيث كان وجهه فقد جاء في البخاري (1000)) ومسلم (700) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وذهب بعض الحنفية وهو وجه عند الشافعي إلى: أنه لا يجزئ الإيماء على الراحلة لفوات أعظم أركان سجود التلاوة وهو السجود على الجبهة. والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب لأنه ثبت التخفيف في الصلاة النافلة في السفر في ركوعها وسجودها وسجود التلاوة موافق لهما في المعنى. أما الإيماء للراكب في الحضر فيمكن تخريجه على صلاة النافلة راكباً في الحضر، وقد اختلف فيه العلماء على قولين: فالجمهور على أن ذلك لا يجوز في الحضر لعدم الورود وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى جوازه في الحضر أيضاً وما عليه الجمهور أقرب للصواب، والله أعلم. أما صلاة النافلة في السفر على الراحلة فجائز كما دلت عليه السنة ويومئ بالركوع والسجود.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
27/ 3/1425هـ
وهذا الرابط
http://www.almosleh.com/publish/article_603.shtml
¥