تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:19 م]ـ

إلى الأخ الفاضل: عبد الرحمن مرحبا وسهلا بالنقاش

قلت ما نصه: المحرم في الأصل لا يجوز اقترافه لكنه قد يباح للحاجة وهذا النوع من المحرمات هو ما كان تحريمه سدا للذرائع]

وأحب أن أسأل:

هل سؤالك للبحث عن الراجح أم أن هذا الكلام محدث وغير مسبوق؟

فإن كان الأول فهذا الذي عندي والراجح في نظري وماذكرته هو خلاصة ما تقرر لدي وإن كان الثاني سردت لك كلام أهل العلم؟

المقرئ

ـ[بن عباس]ــــــــ[23 - 06 - 05, 06:33 م]ـ

جزاك الله خيراً أخى المقرئ على هذا الرد وعذراً إن كنت أثقلت عليك بكثرة السؤال وبارك الله فيك وفى جميع الأخوة والمشايخ.

ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 08:02 م]ـ

وبارك فيكم يا ابن عباس

المقرئ

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 01:25 ص]ـ

جزاكم الله خير على هذه الفائدة

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 06 - 05, 02:07 ص]ـ

جزاك الله خير الجزاء أخي المقرئ و أنا لم أذكر ما ذكرت لأناقش و لكن لأزداد علما و أنت ذكرت وفقك الله لكل خير أن هناك كلام لأهل العلم في أن المحرم يجوز للحاجة فطلبت منك تزويدي بهذه النقولات مع أدلتها إن وجدت لذا أنا طلبت كذلك من الإخوة الأفاضل الأعضاء من كان عنده زيادة علم ألا يبخل به علينا.

و أنا باحث عن الراجح في المسألة و لا أبدع من قال بخلاف قولي و قولي عندي صواب يحتمل الخطأ و خلاف قولي خطأ يحتمل الصواب هذا هو أصل المسألة عندي.

و ما ترجح عندك يلزمك أنت و لكن أريد أعرف ما قاله مخالفي من أهل العلم و هل هذا القول مبني على دليل صحيح قد يرجح عندي خلاف ما أراه الآن و المسألة هي أني أريد أن أطلع على هذه الأقوال و ما هو دليلها من الكتاب و السنة.

ثم يقال ليس كل ما نقل فيه الخلاف لا يكون صاحبه فيه مبتدعا فهناك مسائل قد يكون قائلها مبتدعا مجتهدا معذورا مأجورا و مع ذلك يكون مبتدعا لمخالفته ما ثبت من كتاب و سنة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي وصلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا أو مسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم

ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع وقول الصحابي وفعله إذا خالفه نظيره ليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة ... ).

و ليس قولنا بتسمية من أحدث في الدين ما ليس منه مبتدعا طعن فيه و لكن هو قبيل الخطأ و الخطأ يقع من الصحابة فما دونهم فاسم المبتدع مثل غيره من الأسماء الشرعية متى كا ثبت وصفه حكم على المعين به و ليس معنى تسميته مبتدعا حكم عليه بالنار أو بالأثم بل مع ثبوت الاسم قد يكون صاحبه معذورا بل مأجورا إذا استفرغ وسعه و كان مجتهدا قال شيخ الإسلام رحمه الله ((فى الجملة (من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا فى ذلك بل مبتدعا وان كان مجتهدا مغفورا له خطؤه ... ).

فليس معنى أنه إذا كان هناك قول قال به بعض أهل العلم و كان هذا القول بين الضعف لمخالفته الظاهرة للكتاب و السنة أن لا يكون قولا مبتدعا.

قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا بن الغاز قال سألت نافعا مولى ابن عمر الاذان الاول يوم الجمعة بدعة فقال ابن عمر بدعة.

قال حدثنا هشيم قال أخبرنا شيخ من قريش عن نافع قال سمعته يحدث عن ابن عمر أنه قال الاذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الامام والذي قبل ذلك محدث.

و قال حدثنا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن أنه قال النداء الاول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الامام والذي قبل ذلك محدث.

فلم يتوقف بن عمر رضي الله عنه عن الحكم ببدعة هذا العمل مع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي احدثه لما ظن أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه و سلم.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 06 - 05, 02:49 ص]ـ

أخرج البخاري في صحيحه عن مجاهد قال:

دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة.

قال بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في اليمين مع الشاهد: بدعة، وأول من قضى بها معاوية.

فمن البدع التفريق بين مسائل الإعتقاد و مسائل الأحكام او مسائل الأصول و مسائل الفروع بأن يحكم بتبديع المخالف في الأصول و الإعتقاد و عدم تبديع المخالف في الفروع و الأحكام و الصحيح أن كل ما خالف ما أجمعت عليه الأمة أو ثبت بنص من كتاب و سنة و كان المخالف ليس عنده ما يؤيد رأيه كان المخالف مبتدعا من حيث الاسم بل قد يكون كافرا إذا كانت مخالفته فيما علم بالضرورة من دين الإسلام و لم يكن حديث عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة و قولنا بتسميته مبتدعا لا يعني بالضرورة تأثيمه بل و لا تفسيقه و لا الحكم عليه بالنار فقد يكون مجتهدا معذورا أو مجتهدا مأجورا فأما إذا قصر و فرط في طلب الحق فنحكم عليه عندها بالإثم و الفسق قال شيخ الإسلام رحمه الله (فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها.

ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة، وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أمر به، فهذا هو الذي يستحق العقاب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير