تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجمرة الصغرى تتحدى علماء الإسلام!!!]

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[16 - 02 - 06, 09:51 م]ـ

الحمدُ لله,,,

أما بعد,,,

فالكلُّ يعلم ما يحدثُ بعد موسم الحج من كلِّ عام, من محاولة تطوير المشاعر؛ تفادياً لما يحدثُ كلَّ عامٍ من الحوادث والوفيات للأسف الشديد.

ولذا فصار كلُّ من له لسانٌ يدلي بدلوه في معالجة تلك المشكلة, إما على المستوى الإعلامي أو على المستوى المجتمعي, معالجة من باب الفقه أو الهندسة للمشاعر وتطويرها.

وكذا جادَ أهل العلم بما وفق الله ويسر, ومن هذا الباب فهذا مقالٌ لأحد الإخوة من طُلاب العلم.

أنقله برابطه, لعل منْ له مزيدُ علمٍ أن يَجُدْ به علينا, وما سوى ذلك فلا.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

وإليكم رابطُ المقال:

http://www.alriyadh.com/2006/01/26/article125597.html

شاكرين لكم

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[17 - 02 - 06, 02:00 م]ـ

السلام عليكم,,,

هذا نصُّ المقال, وبانتظار ردودكم:

الجمرة الصغرى تتحدى علماء الإسلاممحمد العلي النصار

إن حفظ النفس وحقن الدم لبني الإنسان مما اتفقت عليه شرائع الأرض والسماء غير أني اتساءل هل يعجز فقهاؤنا عن إيجاد حل فقهي لمأساتنا المتكررة عند زوال شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة كل عام؟؟ هل يحقن دماء آبائنا وأمهاتنا و .. إلخ. أم ان الإسلام يجمع الناس من شتى بقاع الأرض ليقتلهم عند الجمرات كما يقال في بعض وسائل الإعلام.

نحن نجد ان جهد الدولة ضخم للغاية حتى ان عناصر الأمن هذا العام بلغ تعدادهم ستين ألفاً ومع ذلك قتلانا بالمئات والمصابون بالألوف والمأساة لا تخف حدتها بل تزداد!! إذن أين الخلل ثم أين الحل؟ فمن وجهة نظري ان الخلل أكثر ما يكمن في أمرين هما: الأول حول الحجاج والآخر عجز فقهائنا. أما الأول فحله ممتنع إلاّ عن طريق بلد الحجاج التي قدموا منها وتكثيف توعيتهم فور وصولهم. أما الآخر فهو مرادي من هذا المقال، وعليه أقول يا معشر الفقهاء إذا كان المعتمد من أقوال الفقهاء ان الرمي واجب واحد ووقته واحد ويجوز تأخير الرمي كله لليوم الأخير إذاً فلماذا لا يفتي فقهاؤنا بجواز تقديم الرمي أعني إذا جاز للحجاج ان يرموا جمراتهم كلها في اليوم الثالث عشر فلماذا لا يفتون بجواز رميهم كذلك في اليوم العاشر أو الحادي عشر وبهذا يخف عدد الذين يرمون الجمرات بنسبة لا تقل عن 30? لاسيما وأنه ليست في المسألة نص صحيح صريح يمنع مثل هذا القول حسب علمي، أضيف إلى ذلك ان مسائل الرمي كلها ليست من مسائل الدين القطعية أو ثوابت الإسلام التي لا يجوز المساس بها، وبمثل هذا الرأي تخف الأعداد ويفهم الحجاج أنهم قدموا لأداء فريضة الحج وان الواقع بحسب معطياته والنظر الصحيح والضرورة كلها تجعل ان هذا الرأي سائغ مع ملاحظة ان جواز رمي جميع الجمرات في اليوم العاشر أو الحادي عشر لا يلزم من ذلك جواز مغادرة مكة أو عدم المبيت بمنى فهذا موضوع آخر بل يلزم الحاج اتمام النسك والمبيت ليالي منى إلى فجر يوم الثاني عشر حيث وقت بدء الوداع ثم المغادرة للمتعجل.

أخيراً أعلم ان هذا الرأي جديد على ساحتنا الفقهية.

وسوف ينال أقوام بالجرح والتعديل والتصويب وهذا ما انتظره من علمائنا وعسى ان تكون هذه بادرة إعادة النظر في مسألة الجمرات من جديد.

والله أعلم،،،

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:35 ص]ـ

أرجو إثراء الموضوع

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:11 م]ـ

الحمد لله,,,

وجدتُ كلاماً في الموضوع لأهل العلم.

لعلي أُوافيكم به متى ما تيسر

بإذن الله

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:11 ص]ـ

قال تقي الدين السبكي رحمه الله في الفتاوى (1/ 286): " وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي. وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز. ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح. وأما تقديم يومين فقال الماوردي: إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا ".

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: " ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي, فيقضوه في الوقت الثاني. وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى , ويؤخرون رمي اليوم الأول , ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا; لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي. وقد روى مالك, عن عبد الله بن أبي بكر , عن أبيه , عن أبي البداح بن عاصم, عن أبيه, قال: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر, ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر, يرمونه في أحدهما} قال مالك: ظننت أنه في أول يوم منهما, ثم يرمون يوم النفر. رواه ابن ماجه, والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح, رواه ابن عيينة, قال: رخص للرعاء أن يرموا يوما, ويدعوا يوما. وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج.

وقول مالك ظننت أنه في أول يوم منهما يعني في أول يوم من أيام النفر وهو الثاني عشر لا أنه يقدم رمي يوم الثاني عشر إلى الحادي عشر ويدل على ذلك قوله في الموطأ:عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا.

وفي مسند أحمد عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر ".

ولابن عبدالبر كلامٌ في التمهيد في شرحه على الحديث ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير