[ما حكم معانقة الكافر؟]
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[25 - 02 - 06, 05:09 م]ـ
خاصة إذا كانت هى عادته , كلما قابلنى بدأ بذلك ..
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[26 - 02 - 06, 04:10 م]ـ
أرجو الإفادة للأهمية.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[26 - 02 - 06, 04:21 م]ـ
خاصة إذا كانت هى عادته , كلما قابلنى بدأ بذلك ..
بارك الله فيك
المُسلِم لا يُفعَل معه هذا!!
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[26 - 02 - 06, 04:30 م]ـ
موالاة الكفار ومعاملتهم
المجيب أ. د. ناصر عبد الله القفاري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
هل موالاة الكفار لغرض دنيوي - مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة - كفر أم من كبائر الذنوب؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالمعاملة الحسنة والمداراة فيما يتعلق بأمور الدنيا ليست من الموالاة أصلاً، فلا تدخل في الممنوع، بشرط ألا تؤدي إلى المداهنة في دين الله، والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداهنة هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا لما هو فيه من غير نكير، والمداراة: هي حسن التعامل والترفق والتلطف بالقول والفعل في بيان الحق له، وأصل الفرق بينهما أن المداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معاً، والمداهنة: ترك الدين لصالح الدنيا. ينظر فتح الباري (10/ 379 - 348).
فيما يتعلق بآداب المجالس والمجاملات، وما يتعلق بتبادل المنافع الدنيوية والمعاملات، وما هو داخل في باب البر والإحسان لغير المحاربين، وما يدخل في باب العدل الذي هو واجب مطلقاً مع كل أحد، كل ذلك لا يدخل في باب الموالاة.
ففي باب الآداب والمجالس والمجاملات يحسن بالمسلم أن يعامل جلساءه بطلاقة الوجه وحسن القول ونحوهما، مما لا يؤدي إلى مداهنة أو نفاق أو تعظيم على النحو المنهي عنه.
والمداراة مع الناس والبعد عن الغلظة والفظاظة، وهذا داخل في باب الدعوة والمسلم ينبغي أن يكون داعياً إلى الله بقوله وفعله وفي كل أحواله.
وقد كان –صلى الله عليه وسلم- يتعامل في أمور التجارة مع الكفار، وقد توفي –صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله فيما رواه البخاري (2068) ومسلم (1603)، من حديث عائشة – رضي الله عنها- وعامل أهل خيبر في المساقاة، كما روى البخاري أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها" رواه البخاري (2285)، ومسلم (1551) من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما-.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم جاء رجل مشرك مشعانٌُ طويلٌُُ بغنم يسوقها فقال –صلى الله عليه وسلم-:"أبيعاً أم عطية؟ " أو قال: "أم هبة" قال: لا، بل بيع فاشترى منه شاةً. أخرجه البخاري (2216) ومسلم (2056) وفي البخاري (2264) عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: استأجر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خِرِّيتاً وهو على دين كفار قريش .... الحديث.
ومن أدلة حسن التعامل تبادل الهدايا معهم، فقد قبل –صلى الله عليه وسلم- الهدية من بعض الكفار؛ كقبوله من اليهودية التي أهدت إليه الشاة المسمومة فيما رواه البخاري
(2617)، ومسلم (2190)، من حديث أنس – رضي الله عنه- وقد روى البخاري
(3161) عن أبي حميد – رضي الله عنه- قال: وأهدى ملك أيلة للنبي –صلى الله عليه وسلم- بغلة بيضاء وكساه بُرداً.
وكتب له ببحرهم أي: ببلدهم الذي كان بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، وروى البخاري (2614)، ومسلم (2071)، واللفظ من حديث علي – رضي الله عنه- أن أكيدر بن عبد الله الكندي وكان نصرانياً وكان ملكاً لبلدة دومة أهدى للنبي –صلى الله عليه وسلم- ثوب حرير فأعطاه علياً، فقال: "شَقِّقْهُ خٌمٌراً بين الفواطم، وفي الترمذي (1576) عن علي –رضي الله عنه-: أن كسرى أهدى له –صلى الله عليه وسلم- فقبل الهدية، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر – رضي الله عنه- وزاد أحمد في مسنده (747):"وأهدى له قيصر فقبل منه".
¥