تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يحقق لي في هذه المسألة؟ وله مني جزيل الشكر]

ـ[محمد الشميري]ــــــــ[01 - 03 - 06, 01:37 ص]ـ

كثيرا ما يستعمل بعض علماء اليمن مثل الصنعاني والشوكاني عند ترجيحهم كلمة " والحق كذا " والحق كذا " هل هناك من سبقهما أو تبعهما على هذا المنوال

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:32 ص]ـ

سمعت شيخنا أبا إسحاق حفظه الله يقول ما حاصله: إن العلماء يقولون: (حق وباطل) فيما كان قطعيا، ويقولون: (صواب وخطأ) فيما كان ظنيا.

قلت:

والاستقراء لا يساعد على هذا التفريق، فهذه العبارة (والحق كذا .... ) يستعملها كثير من العلماء القدماء وغيرهم في الظنيات.

وممن وقفت عليه قال: (والحق كذا .... ) في الظنيات من أهل العلم:

= ابن جرير الطبري

= ابن حزم

= ابن عبد البر

= أبو بكر ابن العربي

= النووي

= ابن الجوزي

= القرطبي

= ابن رشد

= الغزالي

= الآمدي

= ابن تيمية

= ابن القيم

= ابن الصلاح

= ابن قدامة

= تقي الدين السبكي

= الشاطبي

= ابن كثير

= الزركشي

= ابن حجر

= العيني

= السخاوي

= السيوطي

....

وأرى أنه لا إشكال في استعمال تلك الكلمة؛ لأن المراد بالحق: الحق من وجهة نظر المتكلم، فلا يلزم منها القطع بتخطئة المخالف، أو تكفيره!

فهي من باب التوسع في الكلام، والمراد بها الراجح كذا ...

والله أعلم

:

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:46 م]ـ

نقل ابن كثير (1/ 103) عن الطبري قولا، ثم قال:

(( ... ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره))

وقال الطبري (1/ 112)

((وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه .... إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت حتى يغلف قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه .... ))

ونقل الحافظ ابن حجر خلافا في تصحيح حديث ثم قال (1/ 66)

((والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح))

وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن حد الخمر، وخلاف العلماء في قتل من شرب الرابعة، ثم رجح عدم القتل وقال في مجموع الفتاوى (34/ 217)

(( ... والحق ما تقدم)).

وابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 42) ذكر الخلاف في مسألة الشطرنج وأنه ينسب للشافعي الكراهة لا التحريم، ثم قال: ((والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها))

:

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير