أَسْئِلَةٌ ثَلاثْ
ـ[أبو محمد اسحاق]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى الإمام مالك – رحمه الله – في الموطأ 1/ 167 من شرح الزرقاني في (باب العمل في القراءة) عن البياضي فروة بن عمرو – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: "إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن". وروى أبو داود 2/ 38.
السؤال: إذا كان هناك جماعة تقرأ بصوت واحد مرتفع في المسجد ثمّ وصلت إلى آية سجود, فهل يسجد معهم من في المسجد علما أنّهم واقعون في المحظور؟.
السؤال الثاني: هل ثبت حقّا أنّه يسنّ الوقوف للجنازة؟
السؤال الثالث: هل ثبت حقّا حديث المرأة التي كانت تنظّف المسجد فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها وصلّى عليها , بمعنى آخر , هل إذا ثبت هذا الحديث فهو دليل على جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 02:41 ص]ـ
الحمد لله
السؤال الثالث: هل ثبت حقّا حديث المرأة التي كانت تنظّف المسجد فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها وصلّى عليها , بمعنى آخر , هل إذا ثبت هذا الحديث فهو دليل على جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟.
ابن عبد البر في الإستذكار (3/ 32):
491 - مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره:
أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمرضها وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إذا ماتت فآذنوني بها " فَخُرج بجنازتها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فلما أصبح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُخبر بالذي كان من شأنها.فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها"؟ فقالوا:يا رسول الله. كرهنا أن نخرجك ليلا، ونوقظك، فخرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات.
قال أبو عمر: وفيه الصلاة على القبر لمن لم يُصَلِّ على الجنازة وهذا عند كل من أجازه ورآه، وإنما هو بقرب ذلك على ما جاءت به الآثار عن السلف - رحمهم الله - في مثل ذلك.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 03:20 ص]ـ
الحمد لله
السؤال الثاني: هل ثبت حقّا أنّه يسنّ الوقوف للجنازة؟
ابن عبد البر في الإستذكار (3/ 59):
11 - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر
506 - مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقوم في الجنائز. ثم جلس، بَعْدُ.
قال أبوعمر:
وهذا الحديث ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للجنائز إذا مرت به وللقيام فيها إذا اتبعها حتى توضع بالأرض للصلاة عليها والقيام على قبرها حتى تدفن، والله أعلم، لأن قول عليٍّ (رضي الله عنه):" كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقوم في الجنائز، ثم جلس"، قول عام يحتمل جميع ما ذكرنا.
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع".
قال الحميدي: وهذا منسوخ.
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
وَرَوَى في القيام إلى الجنازة عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله،وزيد بن ثابت، وأخوه يزيد بن ثابت، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف كلهم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد ذكرنا ذلك في التمهيد.
¥