ما صحة تقسيم بعض العلماء اليمينَ إلى: صريح و كناية؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم الاخوة المشايخ /
جاء في بعض كتب الفقه ان اليمين تنقسم الى صريح و كناية
و رتبوا على ذلك ان الصريح من الايمان تنعقد بمجرد تلفظ القائل بها حتى ولو من غير قصد الحلف
فلا يعتبرونها لغوا من المتكلم لو قال ما أردت ان أحلف!
وعلى العكس في الكناية فالنية والقصد معتبرة فيه
السوال / هل هذا الكلام صحيح؟ و هل يتوافق مع ما جاء في كتاب الله
من عدم التفريق بين هذين القسمين؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 03:36 م]ـ
رحم الله من اجاب
و وفقه للصواب
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:29 ص]ـ
رحم الله امرءا رحم حالي و أراح بالي
فأجاب سوالي
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 01:10 ص]ـ
غفر الله لمن أشفق علي
فواساني بإجابة!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 02 - 06, 09:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل لك حفظك الله أن تنقل كلام هؤلاء الفقهاء الذين ذكرت عنهم ما سبق، فقد يتضح الأمر بذكر كلامهم وفهم المقصود منه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:08 ص]ـ
أحسن الله إليك
هذا الكلام صحيح، وهو يتوافق مع أصول الشريعة ومقاصدها العامة
لأن الرجوع إلى النية في الألفاظ الصريحة يفتح الباب لكل كاذب ومدعٍ أن يقول: (ما قصدت هذا)، مع كون لفظه واضحا غاية الوضوح فيما يقول.
فاللفظ إن كان صريحا جرت عليه تبعاته سواء نوى أو لم ينوِ، ويشير إلى هذه القاعدة حديث (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد).
وكذلك من يتلفظ بلفظ الكفر الصريح، أو بالقذف الصريح، أو بالسباب الصريح، أو نحو ذلك، فحينئذ لا يسأل عن نيته؛ لأن الرجوع إلى النية في هذه الأحوال يُسقِط التكاليف الشرعية.
أما إن كان اللفظ محتملا فحينئذ يرجع إلى مقصود القائل من القول؛ لأن الاحتمال يجعل الكلام مفتقرا إلى دلالة تُعيِّن المعنى المراد، ولا دلالة هنا إلا نية القائل.
ولو كان الرجوع إلى نية المتكلم لازما في كل كلام سواء كان صريحا أو محتملا لما حصلت الثقة بكلام أحد على الإطلاق، وكذلك فإنك إذا سألت هذا الرجل عن نيته فقال لك مثلا: (نيتي الطلاق) فهذا لفظ صريح، فإن قلنا يحتاج أيضا إلى معرفة قصده فيه أدى إلى التسلسل، وهو باطل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:10 م]ـ
من أفادني فائدة دعوت له إن شاء الله
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك وزادك من فضله وأدامه عليك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:36 ص]ـ
هل لك حفظك الله أن تنقل كلام هؤلاء الفقهاء الذين ذكرت عنهم ما سبق، فقد يتضح الأمر بذكر كلامهم وفهم المقصود منه.
أخي الفاضل أبا يوسف أفدنا جزاك الله خيرا بذكر من قسّم هذا التقسيم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 09:43 ص]ـ
هذا التقسيم مشهور في كلام الفقهاء على المذاهب الأربعة، ولا يكاد يخلو منه كتاب من كتبهم.
وهو معتبر في كثير من المعاملات وليس مقصورا على الطلاق، بل يدخل في الخلع والظهار والبيوع والعتق وغيرها.
وهذا التفريق متفق عليه في الجملة، ولكنهم اختلفوا في ماهية الصريح وماهية الكناية، فبعضهم يرى الصريح في لفظ (الطلاق) فقط، وبعضهم يرى الصريح في الألفاظ الواردة في القرآن وهي (الطلاق والفراق والسراح).
وينظر من كتب الحنفية:
- حاشية ابن عابدين
- المبسوط للسرخسي
- بدائع الصنائع للكاساني
- تبيين الحقائق للزيلعي
وينظر من كتب الشافعية:
- الحاوي للماوردي
- الروضة للنووي
- شرح الوجيز للرافعي
- شروح المنهاج: تحفة المحتاج للهيتمي، ومغني المحتاج للشربيني، ونهاية المحتاج للرملي
وينظر من كتب الحنابلة:
- الفروع لابن مفلح
- المغني لابن قدامة
- الإنصاف للمرداوي
- كشاف القناع
- شرح منتهى الإرادات
وينظر من كتب المالكية:
- الكافي لابن عبد البر
- الفواكه الدواني
- شرح الخرشي على مختصر خليل
- حاشية الدسوقي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:29 م]ـ
وليس مقصورا على الطلاق،
الأخ الفاضل أبا مالك - حفظك الله ورعاك - لكن سؤال الأخ عن اليمين ولم يتطرق لمسألة الطلاق، فلعل الأمر أشكل عليّ، أم أنه في الزوايا خبايا؟
واسلم لأخيك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:32 م]ـ
سلمك الله ورعاك، وجزاك الله خيرا على التنبيه
العلماء فرقوا أيضا بين اليمين الصريح واليمين الكناية
قال ابن قدامة في المغني:
((وحروف القسم ثلاثة .... فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا؛ لأنه موضوع له .... فإن قال: ما أردت به القسم لم يقبل منه؛ لأنه أتى باللفظ الصريح في القسم .... ))
ولو كان اليمين الصريح يفتقر إلى نية المتكلم لما حصلت بيعة لواحد من الخلفاء، إذ يمكنه أن يعطيه يمين البيعة وينوي بقلبه شيئا آخر!
وكذلك يمكنه أن يحلف لك أن يعطيك كذا وكذا، فإذا طالبته قال: نويتُ شيئا آخر!
وهكذا.
¥