تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عند الاختلاف في الفتاوى هل آخذ بالاحوط ام ماذا علما بأن الاحتياط يسبب لي احيانا كثيرا]

ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:50 م]ـ

عند الاختلاف في الفتاوى هل آخذ بالاحوط ام ماذا علما بأن الاحتياط يسبب لي احيانا كثيرا من الحرج والمشقة وأنا اخاف ولا ادري لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:01 م]ـ

الاخذ بالاحوط ليس بواجب .... !

ـ[راشدالآثري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:28 م]ـ

استفتي قلبك ولا تتبع الرخص ...

ـ[محمد سعيد]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:48 م]ـ

أخي الكريم

اتبع من العلماء من تراه أعلم وأورع في نظرك

والله أعلم

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:19 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم:

من الأصول التي اعتمدها الإمام مالك رحمه الله في الإجتهاد سد الذرائع، والمقصودبذلك منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى مل لا يجوز (مقاصد الشريعة لابن عاشور: 122)، فكل ما يؤدي إلى مفسدة في المآل اعتبرها الشارع فإنه يمنع ولو كان في أصله مباحا، لأن العبرة في الشريعة بالنتائج والمآلات، لا بالأسباب والوسائل، وممن قال بهذا الدليل الحنابلة (المدخل لابن بدران: 138).

وأما الشافعي وأبوحنيفة وأصحابهما فإنهم لا يقرون بالتأصيل بمعنى لا يعتبرون سد الذرائع دليلا شرعيا وإنما يحكمون به في كثير من اجتهاداتهم تفريعا وتفصيلا، فالجميع متفقون في أنواع من الذرائع يجب سدها، وهي التي حكاها القرافي في فروقه (2/ 32) الإجماع حولها، كالنهي عن بيع وسلف، وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان عنينا (العاجز عن إتيان النساء)، وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع لأنها ذرائع المحرمات، ذلك أن المآل لا يخلو أمره من حالين

1 - أن تظهر مفسدته قطعا أو أن ينص الشرع على حرمته وينهى عن التذرع إليه فهو المعتبر بالسد عند الجميع.

2 - أن لا تظهر مفسدته قطعا، ولم يقع التنصيص عليه من الشارع، ولكن هناك ظن راجح أنه معتبر، فهذا منزع الخلاف بين الأئمة، فقال مالك وأصحابه وطائفة من الحنابلة بحرمة الوسائل المؤدية إلى هذه المفسدة الغالبة والمحتملة، وأما الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر فإنهم يقولون بإباحة الوسائل المؤدية إلى هذه المفسدة الظنية لأنه لا اعتبار للظني من المفاسد أمام القطعي من الوسائل والذرائع، ولأن المصلحة الواقعة قطعا في الوسائل أعظم بكثير من المفاسد المحتملة في المآلات.

وحجة المالكية أن الأسباب ما وضعت إلا لتحصيل المسببات، فالقصد إليها ليس لذاته وإنما لغيره، ولذلك فهي تتبع الغايات فتحا وسدا وإباحة، من هنا كره جماعتين بمسجد واحد (ابن العربي في أحكام القرىن 2/ 1013)، وفرق بين هلال الصوم والفطر (بداية المجتهد) وكره سفر المرأة مع ابن زوجها، وترددت الرواية عنه في قبول شهادة المحدود في زنا أو قذف (القوانين الفقهية، باب شروط الشهو د) ....

أرجو أن أكون قد أسهمت ببعض ما يجب لكم علي من الحق في هذا الموضوع، والسلام.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:02 م]ـ

أخي الكريم

إذا سألت من تثق في علمه ودينه فأفتاك فاقبل منه ولا تذهب لآخر كي تعيد عليه المسألة نفسها فإن فرض غير العالم أن يسأل العالم قال الله تعالى:"فأسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فإذا فعلت ما وجب عليك لم يلزمك شيء آخر

ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:58 م]ـ

ولكن ماذا يفعل المسلم ان كان يشق عليه احيانا اتباع فتوى معينة وراى من افتاه بحكم يخالف الفتوى السابقة وليس فيه مشقة عليه ....... هل له ان يختار الايسر؟ ام يختار مايشق عليه مع العلم انه يسال من يثق فى دينه فقط.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 03:57 م]ـ

لا بد من الدين مع العلم

وأما المشقة فليست عذرا في ترك ما تبين صوابه، وأما كون المفتي يخالف في فتواه فهذا مما يقدح فيه ولا ينبغي سؤاله إذا كان الحال كما ذكر

والإنسان يختار الأيسر إذا كان الجميع يصح الأخذ به كخصال الكفارة مثلا فإنه يختار الأيسر بالنسبة له،

واختيار الأشق ليس من السنة إذا كان الأيسر يصح فما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ايسرهما

وفقك الله وأعانك

ـ[أسلم اليعربي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:21 م]ـ

المشقة في الأصل مجلبة للتيسير كما نص أهل العلم فعن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهم ما لم يكن اثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وعن عائشة قالت: ترخَّص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فتنزَّه عنه ناسٌ من الناس، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضبُ في وجهه، ثم قال: «مَا بَالُ أقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا أُرْخِصَ لِي فِيه، فَوَالله لاَنَا أَعْلَمُهُم بِالله وأشَدُّهُم خَشْيَةً» والذي أردت قوله ان الأخذ بالأحوط دائما قد يوقع في المخالفة كما هو حال الصحابة في النص السابق وكما ذكحر اخوتي الفضلاء أنه من لم يكن له نظر في الدليل فعليه أن يقلد ويسأل من يثق بعلمه وورعه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير