فيقول الشاطبي: لا يصح أن يُنسب هذا إلى الشريعة.
بل يُنسب إلى أنظار ... إلخ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:41 م]ـ
في هذا المقطع ما فهمت العبرة التالية:" ومع هذا فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم قول غيره، ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة "
هذا قاله شيخ الإسلام في سياق الرد على من يشنعون على المسلمين بذكر أمثلة من اختلاف العلماء في التحليل والتحريم، وقال شيخ الإسلام قبل الفقرة التي نقلتَها:
((ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح في الرسول وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به على من آمن به ونصره وعزره ومن أعظم ما يصدون به عن سبيل الله ويمنعون من أراد الإيمان به ومن أعظم ما يمتنع الواحد منهم به عن الإيمان كما أخبر من آمن منهم بذلك عن نفسه وذكر أنه كان يتبين له محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس التحليل فإنه الذى لا يجد فيه ما يشفى الغليل ... ))
فشيخ الإسلام يقول: إن هذه الأقوال الشاذة والمذاهب الباطلة لا ينبغي أن تصد عن دين الله؛ لأنها إنما تنسب لأصحابها فلا يعترض بها على الإسلام ولا على النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
في هذا المقطع ما فهمت العبرة التالية: " وهو إمامهم المطلق الذي لا يغضبون لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله ومقصودهم نصر الله ورسوله "
هذا الكلام قاله شيخ الإسلام رحمه الله ردا على أحد الرافضة الذي قال كلاما في النقص من الصحابة رضي الله عنهم، فالضمير في قوله (اتبع قوله) عائد على هذا الرافضي، ولو تأملت سياق الكلام من أوله تبين لك ذلك - والله أعلم.
في هذا المقطع ما فهمت العبرة التالية: "ولا هى موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع".
يعني أن الله عز وجل وضع الشرع الحنيف واحدا لا اختلاف فيه، ولم يضع من أصول هذا الشرع أن يكون فيه اختلاف، فقوله (أصلا يرجع إليه) المراد به الخلاف، وقوله (مقصودا من الشارع) أي أن ذلك مراد للشارع، فهو ينفي أن يكون الله عز وجل قد وضع الشرع مبنيا على وجود الاختلاف في بعض أصوله.
وكلام أخينا (حمد) صحيح إلا قوله (فلا يصح أن يقال: قدّر الله الخلاف ... ) فإن الخلاف مقدر واقع في الأمة، ولعل فيه بعض الرحمة كما ورد عن بعض السلف، والحديث فيه لا يصح، ولكن معناه قال به بعض أهل العلم.
فالله عز وجل اقتضت حكمته أن تقع المعاصي من العباد، ولكنه لم يضع لهم هذا في أصول شرعه، ولكنها حكمته جل وعلا التي منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لو لم تذنبوا ... إلخ)).
فهناك فرق بين الوضع والتقدير، والله أعلم.
في هذا المقطع ما فهمت العبرة التالية: " وقد زاد هذا الأمر على قدره الكفاية "
أظن أنه وقع في هذه العبارة تصحيف، ولم أهتدِ له.
ولكن المعنى الإجمالي للكلام واضح مفهوم، وهو أن هذه الدعوى قد زادت وفاضت حتى صار الناس يحتجون بها على الإباحة. والله أعلم.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:57 م]ـ
[ quote= أبو مالك العوضي]
وكلام أخينا (حمد) صحيح إلا قوله (فلا يصح أن يقال: قدّر الله الخلاف ... ) فإن الخلاف مقدر واقع في الأمة، Quote]
جزاك الله خيرا، لم أدقّق في حسن صياغة الجملة.
كان قصدي إنكار نتيجتهم: (فيدلّ)، بعد المقدّمة: (قدّر).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:11 ص]ـ
وأنت جزاك ربي خير الجزاء.
بل أنا لم أفهم عبارتك على الوجه.
وأستغفر الله من الزلل
وبوركتم في مسعاكم
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:34 م]ـ
الأخ حمد أحمد و الأخ أبو مالك جزاكم الله خيرا الجزاء و جعل مساعدتكم هذه في ميزان حسناتكم
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 06:13 ص]ـ
أخي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
نفع الله بك
وتساؤلاتك تدل عل فقه وخير وفقك الله
بالسبة لعبارتي ابن حزم رحمه الله
"فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين"
" و أخرج المرحومين من جملة المختلفين".
لا تعارض و لا فرق بينهما:
فكأن معنى العبارة هكذا:
" "فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين وذلك بإخرجهم من جملة المختلفين".
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:44 م]ـ
الأخ الدكتور مسدد الشامي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح و بارك الله فيكم.