(1) شرح نونية ابن القيم للهراس 1/ 143.
(2) المصدر السابق (1/ 329).
(3) نصاب الاحتساب 216.
(4) الآداب الشرعية (1/ 167).
(5) أعلام الموقعين (3/ 288 - 289).
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 06:18 ص]ـ
هذه القاعدة بدأنا نسمعها كثيراً من بعض الدعاة ومن بعض الكتاب، والمفكرين، وممن أراد مد الجسور مع الغير.
والسبب الذي جعل البعض يركز عليها أمران:
1) ـ يظن أن الخطأ وإلحاق الإثم متلازمان:
في الحقيقة أنه لم يفرق بين الإصابة وإلحاق الإثم، فيظن التلازم بينهما، فعندما ينُكر على من أخطأ في مسائل الإجتهاد أو الخلاف، يظن أنك أثمته لأن فعله هذا خطأ مع أنه من أهل الإجتهاد.
والمجتهد معذور إذا كان من أهل الإجتهاد، والإنكار منصب على المسألة لا على الشخص.
وكذا غير العلماء إذا أخذ بفتوى ممن هو من أهل العلم، فقد فعل ما أمره الله به من سؤال أهل العلم.
وما زال السلف من الصحابة ومن بعدهم ينكر بعضهم على بعض من المسائل التي تعد من مسائل الإجتهاد.
السبب الثاني: الحد من رقعة الخلاف والإفتراق بين المسلمين.
فيرى البعض أن هناك مسائل من مسائل الإجتهاد كانت سبباً للخلاف والفرقة لا سيما بين أصحاب المذاهب فيطن أن العمل بهذه القاعدة سيحد من رقعة الخلاف.
ومن الرد على هذه القاعدة هل الإنسان عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطالب أن يعرف أقوال المذاهب والعلماء في المسألة؛ فإن كانت من المسائل التي اختلف فيها فلا ينكر على من خالفه في هذه المسألة.
أو يكفيه أن ينظر ماذا قال الله وقال رسوله.
وأين نحن من قصة ابن عباس في التمتتع للحاج " أخش عليكم أن تنزل عليكم حجارة من السماء ..... "
ولهذا القاعدة بدأنا نسمع عدم الإنكار على من عمل أعمالاً كانت في السابق القريب لا جدال فيها نحو حلق اللحية، وكذا صلاة الجماعة، وإسبال الثياب.
وهل على هذه القاعدة لا ننكر على من وقع في تأويل بعض آيات وأحاديث الأسماء الصفات التي وقع فيها خلاف ممن هم من أهل الإجتهاد؟!
وبدأ البعض يحصر المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، ويحصر الإنكار عليها باركان الإسلام، وكذا أركان الإيمان، والمسائل المجمع عليها إجماعاً، ولم يخالف فيها أحد من أهل الإجتهاد من المتقدمين والمتأخرين. فمتى ما وجد قول لأحد من المعتبرين فإن المسألة المجمع عليها فيها نظر. وعليه يسوغ الخلاف!.
ولعلكم تلاحظون أننا بدأنا نسمع ممن تصدر للفتوى في وسائل الإعلام تركيزهم على الخلاف، وسرد الأقوال ومن قال بها، وبراز بعض الأقوال التي قد تكون إلى الشذوذ أقرب، أكثر من تركيزهم على الأدلة.
ولعل مسألة إمامة المرأة للمصلين يوم الجمعة ليست عنا ببعيد فبعض من تكلم فيها ركز على من قال بها ممن ينتسب إلى أحد المذاهب الفقهية من أجل التسويغ لفعل هذه المرأة، والتأليف لمن قام بهذا العمل.
ومن باب مد الجسور، والحد من رقعة الخلاف الأخذ بهذه المسألة بحلوها ومرها، ولهذا بدأنا نسمع المطالبة بمد رقعة الخلاف، وقبول الرأي الأخر.
وعند الأخذ بهذه المسألة بحلوها ومرها سيكون عندنا قائمة طويلة وعريضة من المسائل التي لا مساومة عليها في الإنكار.
الغناء، حجاب المرأة، الزواج بنية الطلاق على الصورة المعمول بها بشراهة، العادة السرية، صلاة الجماعة، ..... قائمة ممدة لا حصر لها.
وهل كل خلاف معتبر، وهل يحق لكل أحد أن يجتهد ويبدي رأيه، ومن ثم يقبله الآخرين.
وهذه المسألة قد تحدث عنها بإسهاب فيما أظن الشيخ صالح الأسمري بشريط، لكني لا أعلم عنه الآن.
والكلام السابق من العلماء نفيس.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[29 - 09 - 07, 03:05 ص]ـ
رائع.