وقد رَوى جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال: اجلسوا خالفوهم ".
وهذا في معنى حديث عليّ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في نسخ القيام بالجلوس.
وروى أبو معمر عبد الله بن سخبرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وكان يقوم للجنازة، فلما نُهِيَ انتهى.
وفي رواية أخرى عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة أيضا عن عليٍّ (رضي الله عنه) أنهم كانوا عنده فمرت بهم جنازة، فقاموا لها؛ فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أمْرُ أبي موسى. فقال إنما قام رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الله مرة واحدة ثمَّ لم يَعُدْ.
واختلف العلماء في هذا الباب.
فممن روي عنه أنه قال بالأحاديث المتواترة التي رواها من ذكرنا من الصحابة وذكرنا أنها منسوخة وقالوا: لا يجلس من اتبع جنازة حتى توضع عن أعناق الرجال: أبو هريرة، والمسور بن مخرمة، وبن عمر، وابن الزبير،وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وابن سيرين.
وإلى ذلك ذهب الأوزاعي،وأحمد بن حنبل،وإسحاق بن راهويه.
وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: من قام لها فلا يعبْهُ. ومن قعد فأرجو أن لا يأثم.
وجاءت الرواية عن أبي مسعود البدري، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن حنيف، وقيس بن سعد أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت.
ورُوِي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنائز كان قبل الجلوس.
فبان بهذا أنهما رضي الله عنهما قد علما في ذلك الناسخ والمنسوخ، وليس من علم شيئا كمن جهله، فالصواب في هذا الباب إلى ما قاله عليّ وابن عباس فقد حفظا الوجهين جميعا وعَرَّفا الناس أن الجلوس كان من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد القيام.
وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس، والشافعي.
وقال الشافعي: القيام لها منسوخ.
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن جنازة مرت بعبد الله بن عباس والحسن بن علي فقعد بن عباس فقام الحسن وقعد بن عباس فقال الحسن: أليس قام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لجنازة يهودي؟ فقال ابن عباس: بلى. ثم جلس بعد.
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه أنه كان يعيب من قام إلى الميت وينكر ذلك عليه.
وبالنسبة للسؤال الأول ليتك تعيد صياغته مرة أخرى.
وفقكم الله.
ـ[أبو محمد اسحاق]ــــــــ[06 - 03 - 06, 04:02 م]ـ
الأخ صلاح الدين الشريف.
بارك الله فيك وفي علمك.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[06 - 03 - 06, 04:22 م]ـ
وبارك فيك وعلمني وإياك ما ينفعنا
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 05:00 م]ـ
السؤال: إذا كان هناك جماعة تقرأ بصوت واحد مرتفع في المسجد ثمّ وصلت إلى آية سجود, فهل يسجد معهم من في المسجد علما أنّهم واقعون في المحظور؟.
.
السؤال: أحسن الله إليكم هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ هل يجب للحاضرين أن يسجدوا مع الشخص الساجد لسجود التلاوة علما بأن الحاضرين لم يسمعوا الآية التي فيها سجدة؟
الجواب
الشيخ محمد بن صالح العثيمين: سجود التلاوة ليس بواجب لا على القارئ ولا على مَنْ استمعه لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات جمعة وهو على المنبر فمر بآية سجدة فنزل وسجد. وسجد الناس معه ثم خطب بها في جمعة أخرى فلم يسجد
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4095.shtml