تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بِيَدِهِ إلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى كَادَتْ تَمْلأ نَحْرَهُ , قَالَ عَوْفٌ: وَلا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا مِنْ النَّعْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْته فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا " ..

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" أخرجه البخاري.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" أخرجه مسلم

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند: عن أَبَي أُمَامَةَ الباهلي رضى الله عنه قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " قال محققو المسند في مكتبة الرسالة عن هذا الحديث: إسناده صحيح.36/ 613.

عَثَانِينُهُمْ المقصود بها: اللحى، و مَن نظر أدنى نظر لقوله صلى الله عليه وسلم: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى "عرف أن اللحية الواجب تركها و عدم التعرض لها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "قصوا" و قال: "اعفوا" فإذا أخذ من لحيته يدخل في القص الذي هو للشوارب، ولا يصبح لقوله صلى الله عليه وسلم "اعفوا" فائدة.

قال صلى الله عليه وسلم: عندما جاءه رسولا كسرى وقد حلقا لحيتهما، " ويحكما من أمركما بهذا قالا: أمرنا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي" قال الشيخ: الألباني إسناده حسن [وفي هذا الحديث خاصة دليل على أن اللحية مع كون إعفائها مخالفة للكفار وهي طاعة وقربة من هذا الجانب، كذلك إعفاؤها طاعة لله تعالى ودين ابتداء.]

وصف لحية بعض الصحابة رضي الله عنهم:

في المعجم الكبير ج1/ص75 في وصف لحية أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ... عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني ... طويل اللحية حسن الوجه، قال في مجمع الزوائد إسناده صحيح.

قال ابن عبد البر رحمه تعالى التمهيد لابن عبد البر ج21/ص84: "والصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كانت لحيته بيضاء وقد ملأت ما بين منكبيه ".أهـ والحديث في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه.

وهذه سنة أحد خلفائه و أحد من وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يؤخذ بعمل ابن عمر رضي الله عنه عندما قص لحيته في عمرة أو حج و لا يؤخذ بعمل علي رضي الله عنه!.

نقول عن بعض العلماء في حكم أخذ ما زاد عن القبضة:

جاء في شرح مسلم للنووي (3 - 151):

وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ... والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم

قال في نصب الراية [جزء 2 - صفحة 331]

" ... وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وجهل من قال رواه البخاري وإنما يقال في مثل هذا: ذكره ولا يقال: رواه ... (ثم ذكر آثار في جواز أخذ ما زاد عن القبضة،" ثم قال الزيلعي رحمه الله تعالى:

"ويشكل على هذه الآثار حديث: واعفوا اللحى وهو في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال: احفوا - أي اقطعوا - الشوارب و اعفوا اللحى خالفوا المجوس" انتهى

جاء في طرح التثريب: (2/ 83)

واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيء، و هو قول الشافعي.

وجاء في تحفة الأحوذي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير