ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[10 - 06 - 07, 02:54 م]ـ
كل أمور الحرمين وراءها علماء فلا تقلق
ـ[أبو محمد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 09:57 م]ـ
وجزاك الله خيرا على التعليق أخي الكريم الميقاتي.
أخي محمد .. بورك فيك على الإفادة .. وإن كانت المسألة لم تُشف في بحث ابن دهيش .. ويحتاج الأمر فيما أرى إلى بحث أعمق.
على أنه أورد في ثنايا النقول ما يشهد بضد ما ذهب إليه.
أما البحث الأول لموسى آل عبد العزيز .. فليس فيه تحقيق علمي.
أخي خزانة الأدب .. بورك فيك .. ولم يزد قلقي إلا ما أشرت إليه! وما كل ما يعلم يقال.
ـ[فارس سترونج]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:08 ص]ـ
أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت محاضرة للدكتور المطرفي في جامعة أم القرى يذكر فيها أن عرض المسعى سابقاً كان 40متراً ومازال ينقص حتى وصل الى هذا الحد / و لقد سمعت من الشيخ السيروان في جدة هذا القول نفسه مثبتاً ذلك من محاضرة الدكتور المطرفي ومقراً لها.
وإليك أقوال العلماء في السعي: هو واجب عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد قال به القاضي وقال في المغني هو أولى.
وهو ركن عند مالك والشافعي ورواية عند أحمد.
وهو سنة وأنه ليس بركن ولا واجب وهو رواية عن أحمد بن حنبل وعن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين ولهم أدلة قوية بذلك.
هذا ماعندي أرجو أن تنتفع به ولاتنساني من دعائك 00000 (ابتسامة)
ـ[أبو محمد]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:48 ص]ـ
أخي الكريم .. القول بأن المسعى كان 40 مترا يعني أن عرض المسعى كان في السابق بالقدر الذي يراد الوصول إليه في التوسعة! .. فإن التوسعة الجديدة عرضها -كما في جريدة عكاظ 14/ 5/1428هـ - هو: 21 مترا.
وهذا القول في الحقيقة فيه نظر ظاهر .. وأين الدليل المثبت له؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي يظهر أن مستند هذا الفعل شرعاً أمور:
الأول: أن توسعة أماكن العبادة عند الحاجة فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في سنن الترمذي والنسائي من حديث عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وكان هو الذي اشترى هذه البقعة التي أضافها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وهو منقول عن الصحابة بل عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وكان بعلم الصحابة فلم ينكر فهو إجماع منهم على مشروعيته.
الثاني: قاعدة رفع الحرج و قاعدة المشقة تجلب التيسير وهما يتأكدان في الحج فإنه مع عمومات النصوص التي تدل على التيسير إلا أن الأمر يزيد في الحج بسبب الازدحام وحصول المشقة ومن ذلك:
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف " رواه مسلم:
فهنا ثلاث مشاعر: عرفة ومنى ومزدلفة وكلها نص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على التوسعة فيها ورفع المشقة فيها عن المسلمين ببيان استواء.
- في ترتيب المناسك يوم النحر كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول لكل من سأل في ذلك اليوم: " افعل ولا حرج "
- أن من أدرك عرفة ليلاً أجزأه الوقوف مع أن الليلة تتبع ما بعدها لا ما قبلها في سائر أيام السنة.
الثالث: القياس على اتصال الصفوف في الصلاة حتى لو خرجت عن المسجد في حال الازدحام.
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بحث يتعلق بالمسألة في فتوى رقم (1184) (5/ 138) هذا نصها:
1184 – حدود المسعى بعد العمارة الجديدة
(برقية): الحوية، جلالة الملك المعظم أيده الله
ج30144: من خصوص قرار الهيئة في حدود المسعى قد أطلعنا عليه فوجدناه صوابًا. وقد أعدنا أوراق القرار المذكور إلى محمد سرور مصحوبة بفتوانا بمقتضى ما جاء فيه: حفظكم الله وتولاكم. محمد بن إبراهيم
(ص م 1396 في 23/ 10/1374هـ)
(مضمون القرار)
¥