تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أركانِ الإسلام، يؤدِّيهِ ملايينُ البشر، وربما جرى عليه عملُ الأجيالِ القادمة.

ولهذا فإنَّ القولَ الصَّوابَ المؤيَّدَ بالدليل وأقوالِ العلماء لمن عزمَ على أداء العمرة أن يشترطَ على ربه عند عقدِ الإحرامِ قائلاً: إن حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي، ثم يتجِهُ إلى مكَّةَ ويَشْرَعُ في أداءِ العمرةِ؛ فإن استطاعَ أنْ يُتِمَّ كاملَ سعيهِ في المسعى القديم دونَ أن يُحْدِثَ ضرراً لنفسهِ، أو لغيره، ولم يمنعه أحدٌ من ذلك -وقد تيسَّر هذا لعددٍ من العمَّار- فليتِمَّ عمرتَه والحمد لله، فإنْ لم يستطعِ السعيَ، ولم يستطعِ البقاءَ لوقتٍ يتمكنُ فيه من إتمامِ نُسُكِهِ فهو مُحْصَرٌ حِيلَ بينه وبين إتمامِ النُّسُك، فيتحلَّل من عمرتهِ مجَّاناً لاشتراطهِ، ولا شيء عليه، كما دلَّ عليه حديثُ ضُبَاعَةَبنتِ الزُّبير رضي الله عنها، فإن لم يشترط فعليه دمٌ للإحصار يذبحه قبل أن يتحلَّل، ويوزعه على فقراء الحرم، ثم يحلق أو يقصِّر، هذا كلُّه على القولِ المعروفِ المشهورِ -وهو قولُ الجمهورِ-، وهو أنَّ السَّعيَ ركنٌ، ومن العلماءِ من يرى أنَّ السَّعيَ واجبٌ يسقطُ بالعجزِ، أو يُجبَرُ تركُهُ بدمٍ، لقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما المشهورِ، ومن سعى في المسعى الجديد (المُحْدَث) من العامَّةِ، إنْ كان قد أُفْتِيَ بذلك فهو على ذمَّةِ من أفتاه، وإلا فوجود المسعى وسعي جمهورِ الناسِ فيه أبلغُ من الفتوى بالقول، فيعذرُ على كلِّ حال.

هذا واللهَ أسألُ أنْ يوفِّق القائمينَ على شؤونِ المسجدِ الحرامِ للحقِّ والصوابِ، وأنْ يشرحَ صدورَهم لما قرَّرتْهُ هيئةُ كبارِ العلماءِ في هذه البلاد، وأن يرفعوا الحرجَ عن كثيرٍ من المسلمين الذين ترجَّحَ لديهم عدمُ جوازِ السَّعيِ في المسعى الجديد.

وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم

قرأ هذا المقال كاملاً قبل نشره الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر

على فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك وقد استحسنه الشيخ

وأضاف إضافة قيمة أفدتُ منها وضمنتها المقال، فجزاه الله خيراً.

ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:08 ص]ـ

ما شاء الله كان.

قد تحقق و ثبت الإحصار في حق عموم الأمة، فسقط فرض الحج والعمرة، وما عاد المسلم قادرا على الإتيان بالركن الخامس من أركان الإسلام.

فالقائم على أمر المناسك قد غير المسعى تغييرا ما عاد ينتفع معه بسعي ولا حج ولا عمرة.

وأصبح القائل بهذا القول يعلق زوال الإحصار بنقض ما تم تشيده.

ومن الواضح أن القائم على أمر المناسك قد عمل على زيادة المسعى لتحقيق علة التوسعة على الساعين.

وقد مضى فيها وحققها خارجا مع علمه بالمخالف من العلماء

ولم يجعل المسعى على هيئة صالحة لاستيعاب قول المجيز والمانع

مما يدل على اهداره لهذا الرأي، مما لا يصلح معه التعلق بحصول تعديل او اعادة بناء.

فعلى المفتي المتصدر للفتوى طلب الواقعية، وقطع التعلق بأمور غيبية، يغلب على الظن انه لن يفعلها، لأنه يعلم مخالفة طائفة من أهل العلم لهذه التوسعة ولم يعتبر مخالفتهم، لوجود من وافقه عليها، ولم يستجد له أمر جديد يجعله يعيد النظر فينقض ما شيده.

والفتوى بالسير بعكس الاتجاه مشروطة بالسلامة، وهو متعذر في مواسم العبادة.

وإذا خالفه طائفة من الساعين وساروا في عكس الاتجاه، بطريق العودة من المروة؛ فانه من المترقب أن يعمل تنظيما إداريا يمنع فيه الساعي من السعي بعكس الاتجاه، كما هو الحاصل في التنظيمات الإدارية عند الجمرات، لان هذا التنظيم هو الذي يحقق مقصودة من التوسعة، ولو سار طائفة من الناس بعكس الاتجاه لحصل ضد مقصودة.

فإذا كان هذا هو الحال فهل يؤمر المسلم بعقد الإحرام، والشروع في النسك؟

واذاً يكون القائم على أمر المناسك قد فعل فعلا مشابها- من حيث الصورة- لفعل المشركين في صدهم لعموم المسلمين عن البيت، مع اختلاف الفعل والقصد.

وقام في حقه المقتضي لمقاتلته عليه، وانحصر النظر في بحث الموانع التي تمنع من إجراء حكم المقتضي عليه.

ولهذا يتوجب على المفتي تحقيق النظر في ما تؤول إليه فتواه، ومعرفة المآلات.

فالقول بارتفاع هذه الشعيرة، وسقوط فرضية الحج والعمرة، لا يمكن القول بهما.

والأمر بعكس الاتجاه مشروط بالسلامة والقدرة عليه.

والسلامة لا يمكن حصولها في موسم الحج لان المسعى لن ينفك عن الازدحام، والغالب انه لا يقدر على ذلك لاحتمال وجود تنظيم إداري يمنع من هذا، لأنه لا يتحقق المقصود من التوسعة إلا بمنعهم من مخالفة السير.

وأما حديث النبي صلى الله عليه و سلم "والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا).

فان جعل مختصا بالموضع الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

عاد بالإبطال على التوسع الراسي الذي انشرحت له صدوركم، فانه لم يسع فيه الرسول، وهو خارج عن البينية بين الجبلين لتجاوزه لطول الجبلين، والساعي فيه ساع بين أبي قبيس وقعيقعان، وفوق الصفا والمروة.

ويعود بالإبطال على كل توسعة حدثت بعد الرسول، فإذا حصل اليقين بأن ابن مريم عليه السلام لن يطوف إلا في المكان الذي طاف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طوافه فيه دليل على إبطال كل زيادة، شمل هذا كل زيادة.

وإذا قيل إن تلك الزيادة داخلة في حدود البينية.

قيل: اذاً مناط الاحتجاج هو كونه في حدود البينية أو لا؟

وليس المناط هو كون الرسول طاف به أم لا؟

وإذا كان هو المناط، فالمنازع يقول: إنها داخلة فيه.

وهذا هو أول المسالة، فلم يستقل الاحتجاج بالحديث بالمراد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير