تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل مصافحة العجائز تجوز أم لا]

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[25 - 10 - 07, 05:06 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

هل العجائز لهن حكم خاص في التعامل، يعني المصافحة و اظهار الزينة و كشف الشعر، أم مثلهن مثل بقية النساء، و جزاكم الله خيرا.

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 10 - 07, 05:57 م]ـ

مصافحة العجائز:

تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وارد على عمومه؛ فعن عائشة - رضي الله عنها – قالت: "ما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة بصفق اليد، وإنما كانت مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساء بالكلام"، وفي رواية أخرى: "ما مسَّت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَ امرأة قط، وإنما كان يبايعهن كلامًا".

وقال ابن العربي: "ما رُوِي أنه - صلى الله عليه وسلم - صافحَهُنَّ على ثوبه، أو أناب عمر بن الخطاب في مصافحتهن، أو كلَّف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن، فذلك ضعيف.

والأمرأوضح مافي الصحيح، من أنه لم يصافح امرأة منهن، وما مسَّت يده يد امرأة لا تَحِل له"، ولما رواه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط إلا امرأة يملكها)) رواه البخاري (7214)، ومسلم (1866).

وفي (الموطأ، ص: 982)، وسنن النسائي (4181)، ومسند أحمد (27006)، عن أميمة بنت رقيقة مرفوعاً: ((إني لا أصافح النساء)).

والمرأة العجوز ففي مصافحتها خلاف

: فالحنفية، والحنابلة، وأحمديجوزون واستدلوا بما روي أنه - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - كان يصافح العجائز في البَيْعة، ولا يصافح الشوابَّ من النساء، وهذا غير ثابت، إذ دحضتْه عائشة - رضي الله عنها – بقولها: "مَن زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسَّ امرأة أجنبية فقد أعظم الفِرْية عليه".

واستدل بعضهم بقوله – تعالى -: ((والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً)) [النور: 60]. الآية. والمالكية والشافعية قالوا يحرم مس الأجنبية، من غير تفرقة بين الشابة والعجوز،.وبعد هذه كله يبقي مصافحة النساء حراما على عمومه؛ ولأن لكلِّ ساقطةٍ لاقطة.

واما لباسهن اي العجائز فقد فصل الفقهاء القول في ذلك قال الإمام الطبري في تفسير آية النور: يَقُول تَعَالَى ذِكْره: وَ اللَّوَاتِي قَدْ قَعَدْنَ عَنِ الْوَلَد مِنَ الْكِبَر مِنْ النِّسَاء، فَلا يَحِضْنَ وَلا يَلِدْنَ؛ وَاحِدَتهنَّ قَاعِد. (اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا) يَقُول: اللاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْبُعُولَة، فَلا يَطْمَعْنَ فِي الأَزْوَاج. (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ) يَقُول: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ حَرَج وَ لا إِثْم أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ، يَعْنِي جَلابِيبهنَّ، وَ هِيَ الْقِنَاع الَّذِي يَكُون فَوْق الْخِمَار وَ الرِّدَاء الَّذِي يَكُون فَوْق الثِّيَاب، لا حَرَج عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ ذَلِكَ عِنْد الْمَحَارِم مِنَ الرِّجَال وَ غَيْر الْمَحَارِم مِنَ الْغُرَبَاء غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ ... و َقَوْله (غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ) يَقُول: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح فِي وَضْع أَرْدِيَتهنَّ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ بِوَضْعِ ذَلِكَ عَنْهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ الزِّينَة لِلرِّجَالِ. وَ التَّبَرُّج: هُوَ أَنْ تُظْهِر الْمَرْأَة مِنْ مَحَاسِنهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتُرهُ.اهـ.

و قال الإمام القرطبي في تفسير الآية ذاتها مبيناً علّة الترخيص للقواعد من النساء في أن يضعن عنهن الجلابيب: (إِنَّمَا خُصَّ الْقَوَاعِد بِذَلِكَ لانْصِرَافِ الأَنْفُس عَنْهُنَّ؛ إِذْ لا مَذْهَب لِلرِّجَالِ فِيهِنَّ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ، وَ أُزِيلَت عَنْهُمْ كُلْفَة التَّحَفُّظ الْمُتْعِب لَهُنَّ).

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[25 - 10 - 07, 07:50 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

أخي في الله أحمد جزاك الله خيرا و نفع الله بك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير