تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم من حك اسفل ساقه في الصلاة اثناء القيام خلف الامام في الفريضة؟؟]

ـ[اثير]ــــــــ[24 - 10 - 07, 06:28 م]ـ

هل يكون اخل بركن القيام .. وفعل ركوع قبل ان يركع الامام؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - 10 - 07, 09:26 م]ـ

سبحان الله كنت سأكتب عن هذه المسألة قبل أيام لكنني أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأستكمل بحث المسألة، لكن لما جاء هذا السؤال وجدتني مندفعا لأكتب هذه الفائدة:

من المعلوم أن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ومن المعلوم أنه لا يجوز ترك الركن بدون عذر، وترك جزء الركن بدون عذر كترك الركن كله.

إذا تقرر ذلك فإن من انحنى وهو قائم لحك أسفل ساقه فإذا كان حكه ترفها بدون حاجة فإنه يصدق عليه أنه ترك جزءا من ركن من أركان الصلاة بدون عذر، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا بدون عذر بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.

وقد أخبرني شيخنا الشيخ سامي بن محمد الصقير أن رجلا صلى الجمعة وفي أثناء الصلاة وهو قائم وجد سواكه في الأرض فانحنى لأخذه، ثم سأل شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله عن ذلك فأمره أن يعيد الجمعة ظهرا لأن صلاته قد بطلت بسبب ما ذكرته سابقا من كونه ترك جزءا من الركن بدون عذر.

هذا ما لدي والمسألة مشكلة لدي، والخلل يقع فيها كثيرا.

علما أنني بحثت عن المسألة في جملة من كتب الفقه في المذاهب الأربعة ولم أجد إشارة صريحة لهذه المسألة، ولا زلت أبحث عنها بين فترة وأخرى.

فمن وجد شيئا فليفدنا وجزاه الله خيرا.

ولي عودة إن شاء الله.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 09:34 م]ـ

الأولى إعادة صياغة السؤال كالتالي ما حكم من انحنى قدر الركوع في صلاته وهو في ركن القيام سواء كان لعذر أو غير عذر

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 09:42 م]ـ

الأخ عبد الله جزاك الله خيرا

قلت سلمك الله:

ومن المعلوم أنه لا يجوز ترك الركن بدون عذر، وترك جزء الركن بدون عذر كترك الركن كله.

أقول:

ما هي أجزاء القيام التي لو ترك منها جزء بطلت صلاته

وكيف يؤتى بالقيام كاملا حتى لا تبطل صلاته

وما هو مقدار القيام حتى يعتبر أنه مقيما له

ـ[اثير]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:00 م]ـ

الأولى إعادة صياغة السؤال كالتالي ما حكم من انحنى قدر الركوع في صلاته وهو في ركن القيام سواء كان لعذر أو غير عذر

جزاك الله خيراً على التصحيح

سمعت الشنقيطي في شرحه على الزاد ((ان ضابط الركوع هو وصول اليدين الى الركبتين فمن فعل ذلك فقد تم ركوعه))

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا وأحسنت أخانا بوادي على الصياغة

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 07:05 م]ـ

وإيا أخي أبا اسحق

وأتمنى من الأخوة مدارسة الموضوع

كما أرجو أن يكون في هذا المقال من الفائدة

التي قد تفيد في مقالنا هذا

على هذا الرابط

http://bawady.maktoobblog.com/432548/%CD%DF%E3_%E3%E4_%CA%D1%DF_%C7%E1%D3%CC%E6%CF_%DA% E1%EC_%DA%D6%E6_%E3%E4_%C7%E1%C3%DA%D6%C7%C1_%C7%E 1%D3%C8%DA%C9

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:03 م]ـ

بارك الله فيك أخي أثير أي شريط ذكر الشيخ ضابط الركوع؟

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:06 ص]ـ

أخي أثير

مجرد وصول اليدين إلى الركبتين غير كاف

فلا بد من اقامة صلبه من تمكين يديه من ركبتيه

مع بسط الظهر وتسويته ما أمكن ذلك

وقد رأى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال:

" لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد "

وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: " لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها "

وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمسيء صلاته: " إنها لا تتم صلاة أحدكم ..... ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده .. "

وقد انكر الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السنة بقول سيد سابق رحمه الله: " الواجب في الركوع مجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، .. "

قال الألباني رحمه الله:

هذا لا يكفي بل لا بد من الاطمئنان الذي جاء الأمر به في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث المسيء صلاته:

وبهذه المناسبة أقول:

يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي:

أولا: وضع اليدين على الركبتين

ثانيا: تفريج أصابع الكفين

ثالثا: مد الظهر

رابعا: التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه

ـ[اثير]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:20 ص]ـ

كلام الشنقيطي في شرحه للزاد

((وقد أثبت المصنف أن القيام مع القدرة ركن. وأما ضابط القيام فقالوا: الضابط في القيام أن لا تصل كفَّاك إلى ركبتيك، فلو انحنيت بحيث تصل الكفان إلى الركبتين فقد خرجت عن كونك قائماً إلى كونك راكعاً ومنحنياً. ويتفرع على هذا مسائل: المسألة الأولى: لو أن إنساناً يكون جالساً فيكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فيقوم فيستعجل فيكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يستتم قيامه، فلا تنعقد تكبيرة الإحرام؛ لأن من شروط انعقادها أن يكون قائماً كما أمر الله عز وجل، فإذا كان أثناء قيامه وانتصابه رفع يديه وكبّر ولم يستتم، بحيث أمكن لليدين أن تنال الركبتين، وهو الانحناء المؤثِّر، فهذا لا يُعتد بتكبيره؛ لأن هذا الركن -وهو تكبيرة الإحرام- يُشترط فيه أن يكون في حال القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر). فدل على أن القيام يسبق التكبير،))

[ SIZE="5"]

للمزيد .. تجده على الرابط

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127688

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير