[ما حكم صلاة الرجل في بيته جماعة؟]
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[23 - 11 - 07, 02:50 م]ـ
رأيت أحد الإخوه فقلت له لماذا لا تصلي معنا في المسجد؟!
فقال أنه يصلي جماعة في بيته!
فقلت له ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن أحرّق عليهم بيوتهم " الذين لا يشهدون مع النبي الصلاة "!
فقال أن هناك حديث آخر يدل على الجواز عندما أذِن النبي لأحد الصحابه بأن يصلي جماعة في بيته!!
س / هل الصلاة في المسجد جماعة واجبه؟؟
أم أنه يجوز للرجل أن يصلي جماعة في بيته؟؟
وهل صلاة الجماعة واجبه؟؟
أم انه من صلّى الفريضة منفردا دون عذر لا إثم عليه؟؟
أتمنى أن يطرح كل أخ دليله ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[23 - 11 - 07, 03:05 م]ـ
صلاة الجماعة
حكم صلاة الجماعة:
اختلف العلماء على أربعة أقوال:
1) فرض كفاية:
قال ابن حجر: ((وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية)). (الفتح 2/ 165).
2) سنة مؤكدة:
وهو المشهور عند الحنفية والمالكية. قال القسطلاني ((وقال أبو حنيفة ومالك: أنها سنة مؤكدة وهو وجه عند الشافعية)). (إرشاد الساري 2/ 287).
3) أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة:
وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وغيره من الحنابلة وابن حزم (الصلاة حكم تاركه لابن القيم ص 88 - 89).
4) فرض عين:
قال ابن حجر ((وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان)). (الفتح 2/ 165).
القول الراجح:
والقول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من أن صلاة الجماعة فرض عين على من تجب عليه الصلاة وهو الرجل الحر غير المعذور بعذر الخوف أو المرض، وأدلة ذلك ما يأتي:
قال الله تعالى ((وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ((النساء102قال ابن قدامة (لو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها). (المغني 3/ 5)
قال الله تعالى: ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)) (البقرة 43) قال ابن كثير رحمه الله تعالى " واستدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة " (تفسير القرآن العظيم 1/ 246)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) متفق عليه.قال ابن حجر ((وأما حديث الباب الظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق المذكور، ولا يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية تاركي فرض الكفاية. وفيه نظر: لأن الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك)) (الفتح 2/ 165).
¥