[رفع الأسعار زمن الحصار هل هو من الاحتكار؟؟]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 11 - 07, 06:54 م]ـ
أحسن الله إليكم
صورة المسألة: أن الحصار المفروض على هذا البلد (قطاع غزة) من قبل هذا العدو (اليهودي الصهيوني) تضمن منع وصول بعض السلع لأن إقتصاد هذا البلد يتحكم فيه العدو
فأدى ذلك إلى ارتفاع في مستوى المعيشة
فأصبح الزيت _مثلا_ بعد أن كان يباع بعشرين يباع بثلاثين أو أكثر
وهكذا يقال في باقي السلع
ورافع الأسعار هم تجار البلد
والزيادة في الأسعار منها الفاحش ومن ما ليس بفاحش
ومن أجل منع دخول البنزين والكاز ارتفع سعره فاتفق سائقي الأجرة على رفع سعر أجرة الراكب
وهكذا تجري الأمور
فإذا نظرنا إلى تعريف الاحتكار في الشرع هل تدخل فيه هذه الصورة؟؟
وإن لم تدخل فهل تأخذ حكمه بجامع إيقاع الضرر على العامة؟؟
أم يفرق بين رفع الأسعار الفاحش دون غيره؟؟
وهل يفرق بين السلع الضرورية والحاجية والتحسينية؟؟
أم ينظر للمسألة من جانب آخر وهو الجانب السياسي والاجتماعي فيحرم رفع الأسعار لأنه يعين على الحصار ويقوي معناه ويتصادم مع التكافل الاجتماعي والمصالح ا السيايسية للبلد؟؟
ما رأبكم نفع الله بكم؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 11 - 07, 10:48 م]ـ
تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام مفصل وكأنه يصف واقعكم
ومتى يجب التسعير ومتى يقع الاحتكار في أول المجلد 28
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 11 - 07, 11:06 م]ـ
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج28/ص75
ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه روى مسلم فى صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبى قال لا يحتكر الا خاطئ فان المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين ولهذا كان لولى الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنع من بيعه الا بأكثر من سعره لم يستحق الا سعره ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق
وأما الثانى فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل فيجب ان يلتزموا بما ألزمهم الله به
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 11 - 07, 11:12 م]ـ
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج28/ص95
وأما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب