تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم قراءة آية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة]

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[15 - 11 - 07, 03:18 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

ذكر أحد الشيوخ أنه لا يجوز قراءة ما دون الثلاث آيات بعد الفاتحة في الصلاة (بما أن أقصر السور تحوي ثلاث آيات)، فهل هذا القول بصحيح، مع ذكر الأدلة التي تثبت ذلك أو تنفيه، و جزاكم الله خيرا.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 04:20 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

ذكر أحد الشيوخ أنه لا يجوز قراءة ما دون الثلاث آيات بعد الفاتحة في الصلاة (بما أن أقصر السور تحوي ثلاث آيات)، فهل هذا القول بصحيح، مع ذكر الأدلة التي تثبت ذلك أو تنفيه، و جزاكم الله خيرا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي ما ذكرته هو قول بعض الفقهاء

وهناك قول آخر:

قال تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (المزمل: من الآية20)

فأقل من ثلاث آيات يدخل تحت الآية السابقة

وهناك من الآيات ما هو أطول من بعض السور كأية الدين (البقرة: 282)

فلو قرأ بأقل من ثلاث آيات لأجزأه والله أعلم.

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 05:30 م]ـ

لقد سألت أحد المشائخ هذا السؤال قبل أن ارى سؤالك , فأجاب بجواز قراءة ولو آية واحد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[15 - 11 - 07, 07:29 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

أخوتي في الله عبد الحميد و أبو ناصر جزاكم الله خيرا و نفع بكم.

أخي أبو ناصر لو تكرمت بايضاح الدليل على فعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 10:55 م]ـ

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

لم أقع على خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية، أو أقل من ثلاث، ولو ثبت لكان فاصلاً في المسألة وما كان فيها خلاف.

لكن ما أوردته يدل على أنه ليس هناك ما يمنع من قراءة ولو أية واحدة كما تفضل الأخ أبو ناصر ونقل عن شيخه.

وليس كل شيء جائز لابد أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم. والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 11 - 07, 11:40 م]ـ

عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قولان: (أحدهما) أنه لو قرأ آية كاملة في الركعة أجزأته، و (قوله الآخَر) أنه لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وهو قول الصاحبين.

قال في المبسوط (2/ 142): (وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْمُعْجِزَةِ وَهِيَ السُّورَةُ وَأَقْصَرُهَا الْكَوْثَرُ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُسَمَّى بِهِ قَارِئًا، وَمَنْ قَالَ: {ثُمَّ نَظَرَ} أَوْ قَالَ: {مُدْهَامَّتَانِ} لَا يُسَمَّى بِهِ قَارِئًا وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} وَاَلَّذِي تَيَسَّرَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ حُكْمَانِ جَوَازُ الصَّلَاةِ وَحُرْمَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، ثُمَّ فِي أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْآيَةِ الْقَصِيرَةِ وَالطَّوِيلَةِ، فَكَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الْآخَرِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الرُّكْنَ يَتَأَدَّى بِأَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ).

وقال بعض الفقهاء بأنه إذا قرأ آية لا تستقل بمعنى ولا حُكم كقول الله تعالى: ((مدهامَّتان)) فإنها لا تجزئه .. وإن كانت مستقلة بمعنى أو حكم أجزأت.

قَالَ فِي: " شَرْحِ الْإِقْنَاعِ ": قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ: عَدَمُ إجْزَاءِ آيَةٍ لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْنًى أَوْ حُكْمٍ، نَحْوُ: {ثُمَّ نَظَرَ}، وَ {مُدْهَامَّتَانِ}. والله أعلم.

ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:13 ص]ـ

روى البخاري (772) ومسلم (396) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه أنه قال: " في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير "

ـ[شاهين الفودري]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:49 ص]ـ

رابط يفيد في المسألة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53218&highlight=%ED%DF%E3%E1+%C7%E1%C2%ED%C9+%D1%DF%DA

======

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:50 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، مع ملاحظة أن السائل يسأل عن حكم القراءة بعد الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة من المستحبات فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته.

وأما ما نقله الشيخ الكريم أبو يوسف التواب عن الحنفية واختلافهم في إجزاء آية أو ثلاث آيات فإنما هو في القراءة البديلة عن الفاتحة إذ لا يتعين قراءة الفاتحة عندهم

وما نقله عن الحنابلة فهو فيمن لا يحفظ الفاتحة ويقرأ بدلا منها آية أو ثلاث آيات، وليس مراد الحنفية ولا الحنابلة عدم إجزاء آية بعد الفاتحة، والله أعلم.

وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آية واحدة بعد الفاتحة في سنة الفجر القبلية فقرأ في الركعة الأولى أية (قولوا آمنا .. ) وفي الثانية أحيانا يقرأ آية (فلما أحس .. ) وأحيانا كان يقرأ في الثانية (قل يا أهل الكتاب .. ) وما جاز في النفل جاز في الفرض ما لم يأت دليل بخلاف ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير