[حكم"وضع سجادة خاصة بالإمام فوق سجاد المسجد"]
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 03:01 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فهذه مسألة أحببت أن أطرحها في هذا الملتقى لنتدارسها،وهي ما شاع في غالب المساجد من "وضع سجادة خاصة بالإمام فوق سجاد المسجد"، فهل هذا التخصيص للإمام بهذه السجادة يدخل في حيز البدعة الإضافية أم أن حكمه حكم سجاد المسجد فيكون مباحا؟!
الذي يظهر أنه يدخل تحت البدعة الإضافية؛ إذ أنه تخصيص للإمام بشيء زائد لم يقم عليه دليل، ولم تدع إليه مصلحة، فإن مقام الإمام ومكانه - وكذا المأمومين- كله ضرب من التوقيف، فالزيادة في هذه التوفيقات التي جاءت من عند الشارع بلا حاجة يدخلها في حد البدعة.
لا يقال إنه إذا جاز وضع السجاد في المسجد فلا مانع من وضع سجادة الإمام هذه، لأن الكلام في هذا التخصيص له بهذا الشيء بلا حاجة داعية إليه، وهو مما يحتاج إلى دليل لإباحته، لأن التخصيص ضرب من التوقيف كما سبق.
وتظهر الصورة بجلاء إذا ما افترضنا أن المأمومين يصلون على الأرض وينفرد الإمام دونهم بسجادة، فإذا كانت هذه الصورة تخصيص- وقد نص بعضهم على أنه بدعة من فاعله سواء كان الإمام أو غيره- فكذا الصورة محل النزاع ولا فرق.
فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 157) جوابا عن سؤال (
فِيمَنْ يَبْسُطُ سَجَّادَةً فِي الْجَامِعِ، وَيُصَلِّ عَلَيْهَا: هَلْ مَا فَعَلَهُ بِدْعَةٌ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى السَّجَّادَةِ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّي ذَلِكَ فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ سُنَّةَ السَّلَفِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بَلْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، لَا يَتَّخِذُ أَحَدُهُمْ سَجَّادَةً يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَسَطَ سَجَّادَةً فَأَمَرَ مَالِكٌ بِحَبْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ بَسْطَ السَّجَّادَةِ فِي مَسْجِدِنَا بِدْعَةٌ).
كما ذكر أيضا أن وضع السجاد على السجاد هو شأن أهل الوسوسة
(الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 174):" ... الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَؤُلَاءِ يَفْتَرِشُ أَحَدُهُمْ السَّجَّادَةَ عَلَى مُصَلَّيَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْحُصْرِ وَالْبُسُطِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا يُفْرَشُ فِي الْمَسَاجِدِ، فَيَزْدَادُونَ بِدْعَةً عَلَى بِدْعَتِهِمْ.
وَهَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَكُونُ شُبْهَةً لَهُمْ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا؛ بَلْ يُعَلِّلُونَ أَنَّ هَذِهِ الْحُصْرَ يَطَؤُهَا عَامَّةُ النَّاسِ، وَلَعَلَّ أَحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى أَوْ سَمِعَ أَنَّهُ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَالَ صَبِيٌّ، أَوْ غَيْرُهُ عَلَى بَعْضِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ، أَوْ رَأَى عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ ذَرْقِ الْحَمَامِ، أَوْ غَيْرِهِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ حُجَّةً فِي الْوَسْوَاسِ " انتهى كلامه.
وفي الحقيقة لم أقف على من نص على بدعية هذا من أهل العلم المعاصرين، وإن سمعت بعض الدعاة يشير إليه في محاضرة له، ولا أدري متى بدأ هذا الأمر في الظهور وما هو عمره الآن. وقد هممت أن أضعه ضمن رسالة جمعتها في مخالفات المساجد لكن لم أجرؤ على ذلك، لأني لم أجد لي فيها إمام
ومما ينبغي ذكره، أني راجعت بعض طلبة العلم في هذا فاحتج بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يصلي عليها!!
فيمكن أن يؤخذ منه إقرار الشيخ ابن عثيمين لهذا الفعل إن كان كما نقله ذلك القائل.
وراجعت أيضا أحد شيوخي فرأى الجواز فلما سألته عن المقتضي لوجودها قال: معرفة مكان الإمام لمن كان غريبا ودخل المسجد!!
وهذا التعليل جوابه سهل فإن وجود المحاريب – بالرغم من الكلام في مشروعيتها- ووجود مكبر الصوت، كل ذلك كفيل بمعرفة مكان الإمام.
وقد رأيت أطرح هذه المسألة على الإخوة في المنتدى عسى أن يكون عند بعضهم نقولا عن بعض العلماء، أو توضيحا لما خفي علي.
تنبيه: أرجو من الإخوة الذين سيشاركون في الموضوع عدم الاشتغال بمسألة "الصلاة على السجاد" جوازا أو منعا؛ لأن مسألتنا هي: تخصيص الإمام بسجادة أخرى زائدة على السجاد الموجود في المسجد، وهي أخص من المسألة الأولى
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 11 - 07, 03:11 م]ـ
السجادة بحد ذاتها ليست عبادة حتى ندخلها في أقسام البدعة وهي لها نفس حكم دهان المسجد وبلاطه وغيره الكثير والله أعلم
¥