[حكم بيع المصحف]
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[07 - 11 - 07, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اخوتي في الله أورد لكم مسألة يكثر حولها الخلاف و قد أجاد الشيخ عبد الرحمن الشهري حفظه الله تفصيلها فجزاه الله خير الجزاء.
السؤال:
ما الحكم الوافي بموضوع التجارةِ بالمصحف بيعاً وشراءً؟
الجواب:
خلاصة الحكم في المسألة أنه يجوز بيع المصحف للمسلم، وذلك أنه لا يمكن تداوله وحصول الناس عليه إلا بدافع يدفع بعضهم للتجارة فيه، والثمن إنما هو ثمن الورق والحبر والنقل ونحو ذلك، وأما المحتوى فهو كلام الله، وهو أغلى وأنفس من أن يتاجر فيه.
والذين أجازوا بيعه والاتجار فيه نظروا إلى الأمر من هذه الزاوية، مع تعظيمهم للمصحف، وحرصهم على عدم امتهانه.
وأما الذين منعوا الاتجار فيه فخوفاً عليه من الامتهان، وكلهم يرون تحريم بيع المصحف لغير المسلم؛ لما في ذلك من الامتهان للمصحف، وقد تساهل العلماء في بيع المصحف المرفق به ترجمة لمعانيه لغير المسلم رغبة في دعوته إلى الإسلام، والأفضل أن يعطى غير المسلم ترجمة لمعاني القرآن بلغته، خالية من نص القرآن حتى يكون بمنأى عن الابتذال والامتهان.
وأما تفصيل الأقوال في حكم التجارة بالمصحف فقد ذكرها الباحثون، وهي أن للعلماء في حكم بيع المصحف أربعة أقوال:
- القول الأول: أنه يجوز بيع المصحف للمسلم؟
وبهذا قال الحنفية، كما نقله عنهم الشافعي وابن قدامة والمالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والآثار والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
1 - قول الله تعالى:"وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّمَ الربا" [البقرة:275]، ويمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية بأَنَّ اللهَ أَباحَ البيعَ إباحةً عامةً فيدخلُ فيه بيعُ المصحف.
2 - قوله تعالى: "وقد فَصَّلَ لكم ما حَرَّمَ عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الأنعام:119] ووجه الاستدلال أن الله ذَكرَ أنه فَصَّلَ كُلَّ مُحرَّمٍ ولم يذكر تَحريم بيع المصحف، فيكون بيع المصحف حلالاً، لأَنَّه لم يُفَصِّلْ لنا تَحريمَه (وما كان ربك نسياً)، ولو فَصَّلَ تحريمه لَحفظه اللهُ حتى تقومَ به الحُجةُ على العبادِ.
ثانياً: من الآثار:
1 - ما رُوي أَن ابن مصبح كان يكتب المصاحف في زمن عثمان -رضي الله عنه- ويبيعها ولا ينكر عليه ذلك. المدونة 11/ 418.
وقد رده ابن حزم بأن في سنده عبد الملك بن حبيب وابن مصبح وطلق بن السمح ولا يدري من هم من خلق الله، وعبد الجبار بن عمر الأبلي وهو ساقط لم يدرك عثمان، وأنه ليس في الأثر أن عثمان -رضي الله عنه- عرف بذلك، ولا أحد من الصحابة.
2 - ما رُوي أَنَّ عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم سُئِلا عن بيع المصاحف للتجارة فيها فقالا: لا نرى أنْ نَجعلَه مَتْجَراً، ولكن ما عملتَ بيديكَ فلا بأس به. أخرجه البيهقي 6/ 16.
وهذا الأثر واضح الدلالة. وقد ناقشه ابن حزم بأن في سنده بكير بن مسمار وهو ضعيف، والحارث بن أبي الزبير وهو مجهول.
ثالثاً: من المعقول:
1 - أن الذي يباع هو القرطاس والمداد والأديم إن كانت المصاحف مجلدة، وما عليها من حلية إن كانت محلاة، وهذا جائز، وأما ما فيها من العلم فإنه لا يباع.
هذه هي الأدلة التي استدل بها من أجاز بيع المصحف للمسلم دون بيعه لغير المسلم.
القول الثاني: أنه يكره بيع المصحف للمسلم.
وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه، والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 - ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر قال:كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة أخرجه عبد الرزاق (14529) والبغوي في الجعديات (2245) وابن حزم 9/ 46 والبيهقي 6/ 16.
2 - ما رواه عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكرهون بيع المصحف أخرجه سعيد بن منصور في سننه (104 - تفسيره) وابن حزم 9/ 45 والبيهقي 6/ 16.
3 - ما روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه كره شراء المصاحف وبيعها. انظر مصنف ابن أبي شيبة 4/ 287، وسنن البيهقي 6/ 16.
وهذه الآثار واضحة الدلالة.
¥