`مسألة: (281) (13/ 10/1419هـ)
سألتشيخنارحمه الله:ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر؟
فأجاب: أتردد في كونه سنة. لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر، ومحلها في جميع العشر، ولهذا قيل للنبي r لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر كلها. وأما حديث عمر في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام، فقد كان نذراً، ووقع في الجاهلية.
ثم سألته: وإن كان لا يتمكن من اعتكاف العشر جميعه لعذر؟
فأجاب: ربما يختلف الأمر حينئذٍ، للعذر.
`مسألة: (282) (13/ 10/1419هـ)
سُئلشيخنارحمه الله:وُجِدهذه السنة فيالرياضمن يعتكف منالنساء، فما رأيكم؟
فأجاب: لا أرى هذا، حيث يؤدي إلى المباهاة والتكاثر من النساء. وقد منع النبي r أزواجه من الاعتكاف لما خشي ذلك.
`مسألة: (283) (13/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه؟
فأجاب: لا أرى هذا. لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي r يتعبد به.
`مسألة: (284) (9/ 10/1420هـ)
سُئل شيخنا رحمه الله: نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في الجامع الكبير، بالقول: إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة!؟
فأجاب: السبب أنها أقيمت على بقعة ليست من أرض الجامع القديم، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر"، وجعل فيها دورة مياه.
`مسألة: (285) (4/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما الجواب عن الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة، وبلجة مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس؟
فأجاب:& shy; وقد ظهر عليه حِدَّة & shy; وقال: نقبل ما جاءت به السنة، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض.
فسألته: لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات الغيبية، وأما صفات ليلة القدر فمدركة؟
فأجاب: لا فرق. تلك صفات الله، وهذا كلام الله. فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه، كما أنها تكون عند قوم، وآخرون لا يزالون في النهار.
```
(1) وقد ذكر أحد الإخوان أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سُئل في "سؤال على الهاتف" عن رجل جامع أهله في كل يومٍ من رمضان الفائت فألزمه بثلاثين كفارة، فصوبه شيخنا، وجزاه الله خيراً، وقال: هذا الذي ينبغي أن يفتى به ليرتدع الناس عن انتهاك حرمات الله. وذكر القول الآخر في المسألة في أن كفارة واحدة تكفي وقال لا ينبغي أن يُفتى به. (11/ 11/1419هـ)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:56 ص]ـ
الحَجّ
`حكمه وشروطه.
`المواقيت.
`الإحرام والأنساك.
`المحظورات والفدية.
`الطواف والسعي.
`الحلق والتقصير.
`رمي الجمار
`طواف الوداع.
`الإحصار.
`الأضحية.
`متفرقات.
حكمه وشروطه
`مسألة (286) (8/ 1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من حج، ثم كفر بترك الصلاة، ثم تاب. فهل يجب أن يجدد حجه؟
فأجاب:لا. لأن الردة المبطلة للأعمال هي المتصلة بالموت، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) البقرة 217.
`مسألة (287) (18/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:: ما حكم الاستنابة في حج النفل؟
جواب: أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر، وهي رواية قوية عن أحمد.
`مسألة (288) (16/ 8/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:رجلٌ أدّى فريضة الحج، فهل الأحسن في حقه أن يحج نفلاً أو يحجج غير قادر حج الفريضة؟
فأجاب:كلاهما حسن. ولكن أن يحجج غيره فيه إحسان لأخيه & shy; وإن كان الحج غير واجب عليه لعجزه & shy; فكأنه أحسن عندي.
`مسألة (289)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم دفع الزكاة للفقير ليحج بها؟
فأجاب:على المذهب يجوز، باعتبار أنه r سمّى الحج. "جهاداً"، فيدخل في عموم قوله (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) التوبة 60. نص عليه أحمد. والصحيح أنه لا يجوز، لأن الله عذره بعدم الاستطاعة.
`مسألة (290) (10/ 1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل للضامن (الكفيل الغارم) أن يحج إذا أعسر المضمون؟
فأجاب:الضامن يقوم مقام الأصيل.
`مسألة (291) (23/ 11/1418هـ)
¥