تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 11 - 07, 08:43 ص]ـ

سَلِمتَ و غَنِمتَ أبا خالد.

ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 02:35 م]ـ

البيت في اللغة يطلق على الغرفة الواحدة، وفي الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وهو يفيد أن الحجرة تضم بيوتا، عكس الاستعمال الشائع في اللهجات العامية اليوم، وعليه فامتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة أي من دخول الغرفة التي فيها الصورة فقط، هذا أمر، والأمر الآخر أنه ليس لك تقطيع مفرش أختك لأن استعمال أختك لمفرش سرير فيه صور هو من المسائل الاجتهادية وجمهور الفقهاء على جوازه وقد رأيت فتوى إمام زمانه ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان بجوازه وأنه من الصور الممتهنة، وليس لمن قلد إماما أن ينكر على من قلد إماما آخر في مسألة اجتهادية تعارضت فيها الأدلة واحتلف الفقهاء في كيفية التوفيق بينها إلا بالنصح وإبداء وجهة النظر، فليس لك الحق في إتلافه، وبالله التوفيق.

أخي العزيز: الحديث حجة عليك وليس لك

فمعنى (في بيتها) أي الحجرة التي تكون فيها المرأة.

و (حجرتها) أوسع فالمراد بها صحن الدار التي تكون أبواب الغرف إليها، ويشبه ما يسميها الناس الآن بـ (الصالة). والله أعلم

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 02:48 م]ـ

أخي العزيز: الحديث حجة عليك وليس لك

فمعنى (في بيتها) أي الحجرة التي تكون فيها المرأة.

و (حجرتها) أوسع فالمراد بها صحن الدار التي تكون أبواب الغرف إليها، ويشبه ما يسميها الناس الآن بـ (الصالة). والله أعلم

أخانا الفاضل، أحسن الله إليك

قول الشيخ أبي خالد هو عين قولك، أو أنني لم أفهم ما تريد فأفصح بارك الله فيك.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 03:04 م]ـ

الأخت الفاضلة/ حسناء

السلام عليكم ورحمة الله

إليك الفتوى التي طلبت كاملة بإذن الله:

سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟

فأجاب – حفظه الله – بقوله: التصوير نوعان:

أحدهما: تصوير باليد.

والثاني: تصوير بالآلة.

فأما التصوير باليد فحرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.

وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين: فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها، فمن نظر إلى لفظ الحديث منع، لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا ويوضح ذلك: أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها، ولو نقل كتابته الصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة بالآلة الفوتوغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آله التصوير.

الإحتياط الإمتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة، لأن المفسدة لم تتحقق في المشببه فكانت الحاجة رافعة لها.

أما اقتناء الصور فعلى نوعين:

النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام، وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج 10ط. السلفية قال: ((وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة)) وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة – رضى الله عنها – قالت:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير