تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[09 - 11 - 07, 09:13 ص]ـ

نعم أخي أبازارع، القول بالجواز هو قول جمهور أهل العلم.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 09:35 ص]ـ

نعم يا أبا زارع حفظك الله قال احد بقول اخر غير علمائنا الأفاضل المدونه اسمائهم!!

والقوال في المسالة ثلاثة:

1 - الإباحة

2 - الكراهة

3 - التحريم

قال النووي رحمه الله (وفيها -يعني زيارة القبور للنساء- خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور والثاني يكره والثالث يباح) شرح مسلم7/ 45

وقد قال بجواز زيارتهنَّ للقبور طوائف من أئمة السلف والخلف رحمة الله على الجميع, وأصل الخلاف في المسألة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور)

قال القرطبي رحمه الله تعالى (وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رختصه الرجال والنساء) 20/ 157

ومراده رحمه الله من ترخيصه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور حديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة) فالقائلون بالجواز قالوا إن هذه الإبحة والندبَ إلى زيارة القبور يعمّ الرجالَ والنساءَ , والمانعون قالوا إن الجوازَ مقتصرٌ على الرجال دونهنّ.

والقائلون بالكراهة يرونَ أنَّ اللعنة هنا منصبَّة على المكثرات إكثاراً غير معتاد من الزيارة لأنَّ اللفظَ هنا جاء على صيغة مبالغة (زوَّارات) على وزن (فعَّالات) وزيادة المبنى في العربية تدل على زيادة المعنى , فلو قال (زائرات) لدخلت في ذلك المقلة والمكثرة أمّا وقد عبّر بالمبالغة فالعقوبة للمبالِغَات المكثرات, مع أنّ السنة جاء فيها اللعنُ بلفظ (زائرات) لكن لعله لم يبلغ من علّل الكراهة بالمبالغة كالإمام القرطبي رحمه الله وغيره.

قال ابن حجر في فتح الباري: (وممّن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشةُ فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟

قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها) 3/ 149

ويقول شيخ الإسلام وهم ممن يرى المنع من الزيارة , قال في الفتاوى (صح عن رسول الله من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال لعن الله زوارات القبور رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه وعن ابن عباس رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الأربعة أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى حديث حسن وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه وعلى هذا العمل فى أظهر قولى أهل العلم أنه نهى زوارات القبور عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة

فإن قيل فالنهى عن ذلك منسوخ كما قال ذلك أهل القول الآخر قيل هذا ليس بجيد لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا خطاب للرجال دون النساء فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور أو متناول لغيرهم بطريق التبع فإن كان مختصا بهم فلا ذكر للنساء وإن كان متناولا لغيرهم كان هذا اللفظ عاما وقوله لعن الله زوارات القبور خاص بالنساء دون الرجال ألا تراه يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله سواء كانوا ذكورا أو اناثا وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال وإذا كان هذا خاصا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة كان متقدما على العام عند عامة أهل العلم كذلك لو علم أنه كان بعدها

وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان فهذا عام والنساء لم يدخلن فى ذلك لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز عن عبد الله بن عمر قال سرنا مع رسول الله يعنى نشيع ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله وانصرفنا معه فلما توسطنا الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هى فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فعزيناهم بميتهم فقال رسول الله لعلك بلغت معهم الكدى أما إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير